[وآتوا النساء صدقتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريا (4)] لا تطلق ولا ترث ولا تورث، وإن العبد ليس له أن يتزوج إلا حرتين، أو أربع إماء، وله أن يتسرى بإذن مولاه ما شاء (1).
ذلك: أي التقليل منهن، أو اختيار الواحدة، أو التسري.
أدنى ألا تعولوا: أقرب من أن لا تميلوا، يقال: عال الميزان، إذا مال. وعال الحاكم، إذا جار. وعول الفريضة، الميل عن حد السهام المسماة.
وقيل: بأن لا يكثر عيالكم، من عال الرجل عياله، إذا مانهم، فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية، ويؤيده قراءة: أن لا تعيلوا، من أعال الرجل، إذا كثر عياله.
ولعل المراد بالعيال، الأزواج، وإن أريد الأولاد، فلان التسري مظنة قلة الولد بالإضافة إلى التزوج، لجواز العزل فيه، كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربعة.
وآتوا النساء صدقتهن: مهور هن.
وقرئ بفتح الصاد وسكون الدال على التخفيف. وبضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة كغرفة، وبضمهما على التوحيد، وهو تثقيل صدقة، كظلمة في ظلمة.
نحلة: قيل: عطية، من نحله كذا نحلة إذا أعطاه إياها عن طيب نفس بلا توقع عوض. ونصبها على المصدر، لأنها في معنى الايتاء، أو الحال من الواو، أو الصدقات. أي آتوهن صدقاتهن ناحلين أو منحولة. وبعضهم فسرها بالفريضة،