تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
جعلت فداك، امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه، فهو لك حلال طيب، فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه، فهو حلال طيب، فقال: أعد علي يا سعيد المسألة، فلما ذهبت أعيد عليه المسألة، اعترض فيها صاحبها، وكان معي حاضرا، فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال يا هذا: إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله، فحلال طيب، ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله (عز وجل) في كتابه: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (1).
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لا مرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أولم يحز (2). أليس الله (تبارك وتعالى) يقول: " ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا " (3) وقال: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة (4).
وفي تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن (5).
وفي مجمع البيان وفي كتاب العياشي: مرفوعا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام):

(١) الكافي: ج ٥ ص ١٣٦ كتاب المعيشة، باب الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها ح ١.
(٢) حازه يجوزه إذا قبضه وملكه واستبد به، أي تفرد به (النهاية: ج ١ ص ٤٥٩ لغة حوز).
(٣) البقرة: ٢٢٩ والآية الشريفة هكذا: " ولا يحل لكم أن تأخذوا ".
(٤) الكافي: ج ٧ ص ٣٠ كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمري. قطعة من ح ٣.
(٥) تفسير العياشي: ج ١ ص ٢١٩ ح 16.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 363 364 ... » »»
الفهرست