وفي قرب الإسناد للحميري: هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة بن زياد قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول لأبيه: يا أبه إن فلانا يريد اليمن، أفلا أزوده بضاعة يشتري بها عصب اليمن؟ (1) فقال له: بابني، لا تفعل، قال: فلم؟
قال: فإنها إذا ذهبت لم تؤجر عليها ولم يخلف عليك، لان الله تعالى يقول:
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فأي سفيه بعد النساء أسفه من شارب الخمر (2).
وفي من لا يحضره الفقيه: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل):
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "؟ قال: لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء، ثم قال:
وأي سفيه أسفه من شارب الخمر (3).
وفي أصول الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
إذا حدثتكم بشئ فاسألوني من كتاب الله، ثم قال في بعض حديثه: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقيل له: يا بن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله (عز وجل) يقول:
" لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس " (4)، وقال: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما "، وقال:
" لا تسألوا عن أشياء ان تبدلكم تسؤكم " (5) (6).