للرجال، فأما النساء فإنما ذلك منهن حسد، والغيرة للرجال، ولذلك حرم على النساء إلا زوجها وأحل للرجال أربعا، فإن الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا (1).
والعياشي عنه (عليه السلام): لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر (2).
وفي كتاب عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا (عليه السلام) إلى محمد ابن سنان في جواب مسائله في العلل: (وعلة التزويج للرجل أربعة نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد، لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو، إذ هم مشتركون في نكاحها، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف) (3).
فإن خفتم ألا تعدلوا: بين هذه الاعداد أيضا.
وفي الكافي: عن الصادق (عليه السلام): فإن خفتم أن لا تعدلوا، يعني في النفقة (4).
فواحدة: اي فاختاروا، أو فانكحوا واحدة وذروا الجمع.
وقرئ بالرفع على أنه فاعل فعل محذوف، أي فتكفيكم واحدة، أو فالكافي واحدة.
أو ما ملكت أيمانكم: وإن تعددن، لخفة مؤنهن، وعدم وجوب القسم بينهن، وفي حكمهن المتعة.
ففي الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في غير واحدة من الروايات: إنها ليست من الأربع، ولا من السبعين، وإنهن بمنزلة الإماء، لأنها مستأجرات،