في حديث ابن عباس هذا؟ فقال: هذا منكر).
وأما حديث أبي الدرداء فيرويه زيد بن الحباب ثنا معاوية بن صالح ثنا أبو الزاهرية عن كثير بن مرة عنه قال:
(سئل رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أفي كل صلاة قراءة، قال: نعم، فقال رجل من الأنصار وجبت هذه (فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم): - وكنت أقرب القوم إليه - ما أرى، الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم).
أخرجه النسائي (1 / 146) والطبراني في (الكبير) والدارقطني (126) وأعله بقوله:
(كذا قال وهو وهم من زيد بن الحباب، والصواب: قال أبو الدرداء:
ما أرى الإمام إلا قد كفاهم). وقال النسائي:
(هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء.
ثم ساق الدارقطني من طريق ابن وهب: (حدثني معاوية بهذا قال:
قال أبو الدرداء: يا كثير ما أرى الإمام إلا قد كفاهم).
وقال الهيثمي في (المجمع) (2 / 110) بعد أن عزاه الطبراني:
(وإسناده حسن).
قلت: وهو كما قال أو أعلى لولا أن النسائي والدارقطني أعلاه بالوقف. والله أعلم.
وأما حديث علي فيرويه غسان بن الربيع عن قيس بن الربيع عن محمد بن سالم عن الشعبي عن الحارث عنه قال:
(قال رجل للنبي (صلى الله عليه وسلم): أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قال: بل أنصت فإنه يكفيك).
أخرجه الدارقطني (125 وقال:
(تفرد به غسان وهو ضعيف وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان، والمرسل