(ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا). الحديث وقد تقدم تخريجه ولفظه برقم (305).
ومما ينبغي أن يعلم أن هناك سنة أخرى في هذا الموطن وهي سنة الإقعاء، وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه فقد صح عن طاوس أنه قال:
(قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال هي السنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم).
أخرجه مسلم (2 / 70) وأبو داود (845) والترمذي (2 / 73) والحاكم (1 / 272) والبيهقي (2 / 119) وأحمد (1 / 313) وقال الترمذي:
(حديث حسن صحيح)، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: رواه ابن أبي شيبة (1 / 112 / 1) عن جماعة من الصحابة وغيرهم، رواه أبو إسحاق الحربي في (غريب الحديث) (5 / 12 / 1) والبيهقي عن العبادلة الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. وإسناده صحيح.
وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش، فينبغي الإتيان بهما، تارة بهذه، وتارة بهذه، كما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم)) يفعل.
وأما أحاديث النهي عن الإقعاء فلا يجوز التمسك بها لمعارضة هذه السنة لأمور:
الأول: إنها كلها ضعيفة معلولة.
الثاني: أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهو شئ آخر غير الإقعاء المسنون. كما بيناه في (تخريج صفة الصلاة). (1)