قلت: وهذا سند صحيح.
وقد تابعه قتادة عن زرارة به نحوه وفيه:
(لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ثم يسلم تسليمة يسمعنا).
وإسناده صحيح أيضا، وهو في صحيح مسلم (2 / 70) بلفظ (فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعناه) وكذا أخرجه النسائي (1 / 250).
وعنه ابن حزم في (المحلى) (3 / 49) لكن بلفظ: (تسليمة). وهكذا عزاه الحافظ في (التلخيص) (ص 104) لابن حبان في صحيحه والسراج في مسنده وقال:
(وإسناده على شرط مسلم، ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد عن هشام كما قدمنا).
قلت: لقد أصاب الحاكم في عدم استدراكه فإنه قد أخرجه مسلم كما ذكرنا، وما أظن هذا الاختلاف اليسير في تلك الكلمة (تسليما) و. (تسليمة) بالذي يوجب على الحاكم أن يستدركه كما هو ظاهر.
وأما حديث زهير بن محمد الذي أشار إليه الحافظ فهو ما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:
(أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا).
رواه الترمذي (2 / 90 - 91) وغيره وقال الحاكم (1 / 230 - 231):
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي وابن الملقن في (الخلاصة) (ق 29 / 1)