رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. والسياق لمسلم. ولفظ البخاري وغيره: (أفضل) بدل (خير). وكذلك رواه الترمذي (2 / 312) مقتصرا على هذه الفقرة الأخيرة منه فقط وقال:
(حديث حسن).
قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن سعد قال:
(سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أيما أفضل: الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟
قال: ألا ترى إلى بيتي أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة).
أخرجه ابن ماجة (1378) والطحاوي (1 / 200) والبيهقي (2 / 412) وأحمد (4 / 342) من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عنه.
قلت: وقال في (الزوائد) (ق 85 / 2):
(هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه ابن حبان في صحيحه).
وهو كما قال، وحرام بن معاوية تابعي ثقة ويقال فيه حرام بن حكيم.
344 قول معاوية: (إن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج). رواه مسلم). ص 110 صحيح. أخرجه مسلم (3 / 17 و 17 - 18) وأبو داود (1129) والبيهقي (2 / 191) وأحمد (4 / 95 و 99) عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شئ رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمرنا بذلك... " الحديث.