وأما قول الشيخ أمير على في تعقيبه عليه: " انفرد عنه قاسم بن العباس ولا يعرف أيضا ".
فمن أوهامه، فإن القاسم هذا ثقة معروف روى عنه جماعة وأخرج له مسلم والأربعة ووثقه ابن معين وابن حبان، وقال أبو حاتم: " لا بأس به ".
فبعد هذا لا يقبل فول ابن المديني فيه: " مجهول "، ولذلك لما حكى الذهبي هذا القول عقب عليه بقوله: " قلت: بل صدوق مشهور... ".
وبالجملة، فهذه خمسة طرق للحديث بعضها صحيح، وبعضها حسن، وبعضها ضعيف منجبر، فلا شك في صحة الحديث عندنا، ولكن الأمر فيه للاستحباب لا للوجوب لأنه قد صح عن الصحابة أنهم كانوا إذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل. كما ذكرته في كتابي " أحكام الجنائز ".
وغيره.
145 - (قال (صلى الله عليه وسلم): " من جاء منكم الجمعة فليغتسل،. متفق عليه). ص 42 صحيح. وهو من حديث ابن عمر. أخرجه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم من طرق عنه.
146 - (حديث ابن عباس والفاكه بن سعد: " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يغتسل يوم الفطر والأضحى ". رواه ابن ماجة). ص 43.
ضعيف. ولا يثبت من وجه.
أما حديث ابن عباس، فأخرجه ابن ماجة (رقم 1315): حدثنا جبارة ابن المغلس ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال:
" وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ".
ومن هذا الوجه رواه البيهقي (3 / 278) وأعله بحجاج هذا فقال:
" ليس بقوي، قال ابن عدي: رواياته ليست بمستقيمة ". وتعقبه ابن