" الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة درن الحيض، وليست لفظة " الحيض " بمحفوظة " ثم ساق الروايات المتقدمة ثم قال:
" فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة، واختلف فيه على الثوري، فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح، وقال عبد الرزاق عنه: " أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ " ورواية الجماعة أولى بالصواب، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟ ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه. اللفظة ليست محفوظة في الحديث ".
137 - (فقول عائشة: " حتى إذا ظن (1) أروى بشرته أفاض عليه الماء ". متفق عليه). ص 40 صحيح. وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث.
138 - (حديث عائشة وميمونة في صفة غسله (صلى الله عليه وسلم) متفق عليهما. وفي حديث ميمونة: " ثم تنحى فغسل قدميه ". رواه. البخاري).
صحيح. وقد استدل به المؤلف على ما ذكره. من سنن الغسل: " الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا، وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن، والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر ".
وأقول:
أما حديث عائشة فقد ذكرنا نصه بتمامه قريبا (132) من رواته البخاري، وليس فيها التيامن، ولكنه في رواية أخرى عنده. (1 / 75) عنها قالت:
" كان النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا اغتسل من الجنابة دعا بشئ نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر بهما عل وسط رأسه ".
وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود والنسائي.