فوصل إلى جوفه أفطر وكان عليه القضاء وفي الحديث وصيام شهرين متتابعين كالأكل إذا اعتمد ذلك والأكثر على الكراهة وعدم وجوب القضاء حجة القول بوجوب القضاء امتناع انتقال الاعراض فإذا وجد الطعم فقد تحلل شئ من أجزاء ذي الطعم في الريق ودخل الحلق معه فكان مفطرا وما رواه الحلبي في الحسن بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت الصائم يمضع العلك قال لا والأولى ضعيفة لاحتمال الانفعال بالمجاورة والأصل عدم التخلل وأيضا تعلق الحكم بالاجزاء الصغيرة التي لا يدركها الحس غير ظ وقد نقلنا سابقا عن المنتهى حديث لطخ باطن القدم بالحنظل وأنه غير مفطر إجماعا وأما الرواية فلا تدل على وجوب القضاء بل على التحريم كما قاله في النهاية إن لم يحمل النهي على الكراهة وحجة الأكثر الأصل والحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم وفيه أنه قد عرفت أن الظاهر صرف الاكل الوارد فيها وغيره عن الظاهر لتصح الكلية وعلى هذا فلا يمكن الحكم بعدم دخوله في الاكل الوارد فيها وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر قال قال أبو جعفر (عليه السلام) يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا والمراد بالشئ إما الطعم أو اللذة أو الاجزاء الصغيرة التي انفصلت عنه وأحس بها في الريق ويمكن حمل صومه (عليه السلام) على الصوم المندوب كما يشعر أخباره بقوله وأما صائم على أنه في غير رمضان وعلى هذا يضعف الاحتجاج بها على عدم الافساد على أن عدم حفظ نفسه (عليه السلام) عن استجلاب الريق غير ظاهر من الخبر وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الصائم يمضغ العلك فقال نعم إن شاء ودلالتها على عدم وجوب القضاء باستجلاب الريق بالطعم غير ظاهرة وقد قال الشيخ في التهذيب وهذا الخبر غير معمول عليه ويدل على جواز مص الخاتم ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطش في رمضان فقال لا بأس بأن يمص الخاتم وما رواه منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم قال لا قلت فيجعل الخاتم قال نعم وما رواه يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا ويحتمل أن يكون النهي عن النواة باعتبار انفصال الاجزاء عنها غالبا أو للاحساس بطعمها في الحلق أو جلست المرأة في الماء فقال أبو الصلاح يجب به القضاء وأضاف ابن البراج الكفارة أيضا والأكثر على الكراهة احتج أبو الصلاح بأنها تحمل الماء بقبلها وبما تقدم في بحث الارتماس من رواية حنان بن سدير عن أبي عبد الله (عليه السلام) واحتج بهما ابن البراج على الكفارة أيضا والجواب أن حمل الماء غير معلوم مع أن إيجابه للقضاء محل تأمل فكيف الكفارة وضعف سند الخبر مانع عن الاحتجاج به ودلالته على وجوب القضاء ضعيفة وعلى الكفارة أضعف فيحمل النهي الوارد فيه على الكراهة كما اشتهرت بين الأصحاب وحكم المصنف في اللمعة جلوس المرأة والخنثى في الماء وقال والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك ولعله لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف كما ذكره الشهيد الثاني في الشرح ونقل فيه القول بوجوب القضاء على المرأة والخنثى وكلامه في المسالك يشعر باختصاص القول بوجوب القضاء بالمرأة كما نقلناه عن أبي الصلاح والقاضي ثم أن الاستنقاع الوارد في الخبر أعم من الجلوس قال الجوهري استنقعت في الغدير أي نزلت فيه واغتسلت كأنك ثبت فيه لتتبرد وكأنهم اعتبروا الجلوس أدخل في حمل الماء أو أرادوا به الدخول فيه إلى الوسط أو أكرهها الزوج على الجماع وقد مر البحث في ذلك في مسألة تحمله للكفارة عنها بالاكراه وأمذى عن ملاعبته بغير قصد القول بوجوب القضاء خاصة في هذه الصورة ووجوب القضاء والكفارة معا في صورة قصد الامذاء لابن الجنيد وقد ذكرناه سابقا مفصلا والأشبه عدم القضاء في الجميع أي جميع الفروض التسعة المذكورة ذيل قوله واختلف في وجوب القضاء وقد عرفت وجه ما استشبهه (ره) وتتكرر الكفارة بتكرر الوطئ مطلقا سواء تغاير الأيام أو لا وتخلل التكفير أم لا وبتغاير الأيام مطلقا وطيا كان الموجب أم غيره اتحد جنسه أو اختلف تخلل التكفير أو لم يتخلل ومع تخلل التكفير وإن اتحد اليوم وجنس الموجب على الأقرب وفي تكررها لو تغاير الجنس واتحد اليوم ولم يتخلل التكفير قولان أحوطهما التكرر ومع اتحاده أي جنس الموجب المتكرر في اليوم الواحد مع عدم تخلل التكفير لا تكرار في الكفارة قطعا وفي المهذب إجماعا قال الشيخ ومتى تكرر منه ما يوجب الكفارة فلا يخلو إما أن يتكرر ذلك في يومين أو أيام من شهر رمضان واحدا ويتكرر في رمضانين أو يتكرر منه قبل التكفير عن الأول أو بعده ولا خلاف أن المتكرر في رمضانين يوجب الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وأما إذا تكرر يومين في رمضان واحد ففيه الخلاف ولا خلاف بين الفرقة إن ذلك يوجب تكرار الكفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر فأما إذا تكرر ذلك في يوم واحد فليس لأصحابنا فيه نص معين والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تكرر عليه الكفارة لأنه لا دلالة على ذلك والأصل براءة الذمة وفي أصحابنا من قال إن كان كفر عن الأول فعليه كفارتان وإن لم يكن كفر فالواحدة تجزيه وإنما قاله قياسا وذلك لا يجوز عندنا وفي أصحابنا من قال بوجوب تكرار الكفارة عليه على كل حال ورجع إلى عموم الاخبار والأول أحوط أقول القياس الذي أشار إليه الشيخ لمستمسك بعض الأصحاب وهو ابن الجنيد إن كان قياس تكرر المفطر في اليوم الواحد على تكرره في اليومين فهو مع بطلان أصله كما أفاده الشيخ لا ينطبق على مذهب هذا القائل لأنه يفرق بين تخلل التكفير وعدم تخلله في اليوم الواحد ولا يفرق بينهما في اليومين وإن كان قياسه إلى شئ آخر غير الصوم فمستبعد جدا ولعل الظاهر
(٤١٧)