مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
الخبرين وأمر الاحتياط واضح وكفارة إفطار الصوم المتعين باليمين كفارة يمين لاطلاق قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وكفارة إفطار القضاء عن شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فإن عجز صيام ثلاثة أيام هذا هو المشهور بينهم ويدل عليه ما رواه بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع أقول هذه الرواية وإن وصفها العلامة في المنتهى بالصحة لكن في سندها حرث بن محمد بن النعمان الأحول ولا يستفاد من كتب الرجال حاله مدحا أو جرحا وربما دل ما ذكروه من أن له أصلا يرويه أحمد بن محمد بن عيسى على حسن حاله في الجملة ولذلك قال في المختلف وما رواه بريد من غير وصف ويدل عليه أيضا ما رواه هشام بن سالم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك وذلك اليوم في قوله (عليه السلام) صام ذلك اليوم أما اليوم الفاسد والمراد بصيام إتمام صيامه بعد الفساد أو صيام بدله كناية وأما اليوم المذكور قبله بقوله يصوم يوما بدل يوم ويرجع أيضا إلى صيام بدل هذا اليوم الفاسد والشيخ (ره) في الاستبصار جمع أولا بين هذه الرواية والرواية السابقة بحمل قبل صلاة العصر المذكور في هذه الرواية على قبل الزوال وكذا بعد العصر على بعد الزوال لان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر كما ورد في الاخبار فجاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال أقول والظاهر في العبارة أن يقول ويعبر عما بعد الزوال بأنه بعد العصر وثانيا بحمل الأولى وما ورد فيها من مراعاة الزوال في الكفارة على الاستحباب والثانية على الوجوب والحاصل أن مناط وجوب الكفارة وعدم وجوبها بعد العصر كما ورد في الثانية ولكن يستحب الكفارة من الزوال في وقت العصر كما تضمنته الأول أقول وما ورد في الأخبار الكثيرة من اعتبار الزوال في جواز إفطار القضاء وعدم جواز إفطاره يزيد اعتبار الزوال في الكفارة كما ورد في الرواية الأولى واشتهر بين الأصحاب فإذن الجمع الأول مع بعده عن اللفظ أظهر ثم إن الروايتين لا تفيدان إلا حكم الجماع ولكن الظاهر أن لا فارق بينه وبين غيره من المفطرات في الحكم وروي في كفارة إفطار القضاء كبيرة كقول ابن بابويه علي في رسالته وولده في المقنع حيث ذكر الكبيرة بعنوان الفتوى ونسبا الأولى إلى الرواية وعكس الصدوق في الفقيه فاختار الأولى ونسب الكبيرة إلى الرواية وأما رواية الكبيرة فما رواه زرارة في الموثق قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صام قضاء عن رمضان فأتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ولا تعرض في هذه الرواية للفرق بين قبل الزوال وبعده بل ظاهر قوله (عليه السلام) ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان يفيد عدم الفرق بل حكم غير الجماع من المفطرات أيضا ولكن الشيخ (ره) قال إن هذا الخبر ورد نادرا ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من رمضان عقوبة له وتغليظا عليه فأما من أفطر وهو معتقد أن الأفضل إتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أقول وبعد هذا الحمل واضح جدا لعدم التعرض في الرواية للتهاون وتعليل وجوب تلك الكفارة به أصلا بل علله بأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان وتكفير التهاون الذي ينزل منزلة الارتداد بهذه الكفارة أيضا لا يخلو عن بعد وكذا يبعد حمله على أصل وجوب الكفارة كما أن من أصاب في شهر رمضان تجب عليه الكفارة وإن اختلفت الخصال وقس عليهما الحمل على استحباب الكبيرة الواردة في هذا الخبر على من أفطر في القضاء نعم ربما قيل إن اختلاف الاخبار في القدر والوقت كما ترى مع ورود الخبر بنفيها رأسا كما سيأتي يؤيد القول باستحباب أصل الكفارة وعدم وجوبها وما رواه أيضا حفص بن سوقة مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان ولعل الحمل على التشبيه في وجوب أصل الكفارة أقرب إليها من الأولى والروايتان لقصور إسنادهما لا تعارضان الخبرين السابقين في وجوب زيادة الكفارة للأصل وروي أيضا في كفارة إفطار القضاء كفارة يمين كقول القاضي ابن البراج حيث قال على ما نقل عنه عليه كفارة يمين وقد ذكر أن عليه كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان والاحتياط يقتضيه واختارها الشيخ أيضا في باب الكفارات من النهاية وأما في باب الصيام فاختار المشهور وذكر مضمون الروايات المخالفة له وأولها ونسبها في المسالك إلى سلار بن عبد العزيز أيضا ثم رأيته في مراسمه أقول ولم أقف على الرواية المتضمنة لوجوب كفارة اليمين ولو كانت في ينافي المشهور لان إطعام العشرة وصيام الثلاثة من خصال
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503