الخبرين وأمر الاحتياط واضح وكفارة إفطار الصوم المتعين باليمين كفارة يمين لاطلاق قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وكفارة إفطار القضاء عن شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين فإن عجز صيام ثلاثة أيام هذا هو المشهور بينهم ويدل عليه ما رواه بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع أقول هذه الرواية وإن وصفها العلامة في المنتهى بالصحة لكن في سندها حرث بن محمد بن النعمان الأحول ولا يستفاد من كتب الرجال حاله مدحا أو جرحا وربما دل ما ذكروه من أن له أصلا يرويه أحمد بن محمد بن عيسى على حسن حاله في الجملة ولذلك قال في المختلف وما رواه بريد من غير وصف ويدل عليه أيضا ما رواه هشام بن سالم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك وذلك اليوم في قوله (عليه السلام) صام ذلك اليوم أما اليوم الفاسد والمراد بصيام إتمام صيامه بعد الفساد أو صيام بدله كناية وأما اليوم المذكور قبله بقوله يصوم يوما بدل يوم ويرجع أيضا إلى صيام بدل هذا اليوم الفاسد والشيخ (ره) في الاستبصار جمع أولا بين هذه الرواية والرواية السابقة بحمل قبل صلاة العصر المذكور في هذه الرواية على قبل الزوال وكذا بعد العصر على بعد الزوال لان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلا أن الظهر قبل العصر كما ورد في الاخبار فجاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين ويعبر عما بعد العصر بأنه بعد الزوال أقول والظاهر في العبارة أن يقول ويعبر عما بعد الزوال بأنه بعد العصر وثانيا بحمل الأولى وما ورد فيها من مراعاة الزوال في الكفارة على الاستحباب والثانية على الوجوب والحاصل أن مناط وجوب الكفارة وعدم وجوبها بعد العصر كما ورد في الثانية ولكن يستحب الكفارة من الزوال في وقت العصر كما تضمنته الأول أقول وما ورد في الأخبار الكثيرة من اعتبار الزوال في جواز إفطار القضاء وعدم جواز إفطاره يزيد اعتبار الزوال في الكفارة كما ورد في الرواية الأولى واشتهر بين الأصحاب فإذن الجمع الأول مع بعده عن اللفظ أظهر ثم إن الروايتين لا تفيدان إلا حكم الجماع ولكن الظاهر أن لا فارق بينه وبين غيره من المفطرات في الحكم وروي في كفارة إفطار القضاء كبيرة كقول ابن بابويه علي في رسالته وولده في المقنع حيث ذكر الكبيرة بعنوان الفتوى ونسبا الأولى إلى الرواية وعكس الصدوق في الفقيه فاختار الأولى ونسب الكبيرة إلى الرواية وأما رواية الكبيرة فما رواه زرارة في الموثق قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صام قضاء عن رمضان فأتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ولا تعرض في هذه الرواية للفرق بين قبل الزوال وبعده بل ظاهر قوله (عليه السلام) ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان يفيد عدم الفرق بل حكم غير الجماع من المفطرات أيضا ولكن الشيخ (ره) قال إن هذا الخبر ورد نادرا ويمكن أن يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من رمضان عقوبة له وتغليظا عليه فأما من أفطر وهو معتقد أن الأفضل إتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أقول وبعد هذا الحمل واضح جدا لعدم التعرض في الرواية للتهاون وتعليل وجوب تلك الكفارة به أصلا بل علله بأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان وتكفير التهاون الذي ينزل منزلة الارتداد بهذه الكفارة أيضا لا يخلو عن بعد وكذا يبعد حمله على أصل وجوب الكفارة كما أن من أصاب في شهر رمضان تجب عليه الكفارة وإن اختلفت الخصال وقس عليهما الحمل على استحباب الكبيرة الواردة في هذا الخبر على من أفطر في القضاء نعم ربما قيل إن اختلاف الاخبار في القدر والوقت كما ترى مع ورود الخبر بنفيها رأسا كما سيأتي يؤيد القول باستحباب أصل الكفارة وعدم وجوبها وما رواه أيضا حفص بن سوقة مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان ولعل الحمل على التشبيه في وجوب أصل الكفارة أقرب إليها من الأولى والروايتان لقصور إسنادهما لا تعارضان الخبرين السابقين في وجوب زيادة الكفارة للأصل وروي أيضا في كفارة إفطار القضاء كفارة يمين كقول القاضي ابن البراج حيث قال على ما نقل عنه عليه كفارة يمين وقد ذكر أن عليه كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان والاحتياط يقتضيه واختارها الشيخ أيضا في باب الكفارات من النهاية وأما في باب الصيام فاختار المشهور وذكر مضمون الروايات المخالفة له وأولها ونسبها في المسالك إلى سلار بن عبد العزيز أيضا ثم رأيته في مراسمه أقول ولم أقف على الرواية المتضمنة لوجوب كفارة اليمين ولو كانت في ينافي المشهور لان إطعام العشرة وصيام الثلاثة من خصال
(٤٢٤)