مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
الحسن لا كفارة في غير رمضان وهو شاذ نقل عنه في المختلف أنه قال من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه ويمكن حمل النذر الواقع في كلامه على النذر المطلق بل قضاء رمضان أيضا على قبل الزوال حتى يوافق المشهور ولكنه يعيد ويمكن أيضا حمله على أنه لا كفارة في إفطار صوم النذر في نفسه غير كفارة سببه وهو أبعد ولو حمل على ظاهره من نفي الكفارة فيه مطلقا كما أسندوه إليه فغريب إذ لم ينسبوا إليه القول بعدم وجوب الكفارة في مطلق خلف النذر والقول به في خصوص نذر الصوم مما لا وجه له مع مزيد الأخبار الواردة فيه بخصوصه وأورد عليه في المختلف أن الاثم تابع لوجوب الكفارة فيسقط مع سقوطها وأقول ورد المنع على ما ذكره من أن الاثم تابع لوجوب الكفارة واضح كيف وتعمد القئ موجب للقضاء خاصة عنده ومن إيجابه للقضاء يظهر إفساده للصوم فيكون محرما موجبا للإثم البتة مع تخلف وجوب الكفارة عنه وكان نظر ابن أبي عقيل إلى النهي الوارد عن إبطال العمل كما سيأتي ثم ليس في هذه العبادة كما ترى تصريح بحكم العهد واليمين والاعتكاف أيضا إن كان داخلا تحت المقصود من لفظ غير رمضان في كلام المصنف كما عرفت ولعله (ره) اطلع على نص منه على ذلك موافقا لمذهب كثير من العامة وكلام المنتهى يشعر بذلك حيث قال بعد البحث عن الكفارة في إفطار النذر المعين وابن أبي عقيل من علمائنا لم يوجب كفارة في ذلك كالجمهور ويمكن استنباطه أيضا من هذه العبارة المنقولة عنه بالأولوية إذ لم يورد نص في كفارة خصوص الصوم المتعين بشئ من الأسباب المذكورة سوى النذر ومن ذلك ترى المرتضى وجمعا من الأصحاب يحكمون بأن النذر إن كان بصوم فأفطره فكفارته كفارة رمضان وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين وإنما يكون القضاء اصطلاحا في المعين وأما غيره كالنذر والكفارة ونحوهما فلا يسمى قضاء وإن وجب الصوم ثانيا بالفساد العارض لما شرع في فعله أولا لان القضاء في اصطلاحهم اسم لفعل مثل المقضى بعد خروج وقته مما لا وقت له على التعيين شرعا أولا فلا قضاء له ولو أفطر لخوف التلف من عطش ونحوه فالأقوى القضاء لتركه للصوم بإفطاره اختيارا ووجوب القضاء على كل تارك له بالاختيار كما تقدم وكون الافطار لضرورة حفظ النفس لا يقتضي سقوط القضاء كما لا يسقط عن المريض وفي الرواية يشرب ما يمسك الرمق خاصة ففي موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى وقريب منه ما ورد في رواية مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء ولكن الأولى للجمع بين الأدلة حمل عدم التجاوز عن سد الرمق فيها على الاستحباب لكراهة التملي من الطعام والشراب لكل مفطر على ما سبق بيانه ولو حمل على الوجوب فلا يقتضي سقوط القضاء على ما عرفت في بحث المكره كما اختاره الفاضل العلامة حيث قال في المنتهى بعد نقل ما رواه عمار والرواية مناسبة للمذهب لأنه في محل الضرورة إذا ثبت هذا فهل يجب عليه القضاء أم لا الوجه عدم الوجوب لأنه إذا شرب بقدر ما يمسك رمقه مخافة التلف كان بمنزلة المكره ولأن التكليف يسقط حينئذ ولا يجوز له التعدي فلو شرب زيادة على ذلك وجب عليه القضاء والكفارة انتهى وما ذكره من أنه بمنزلة المكره فغير ظاهر بل لا يبعد إدعائه أنه بمنزلة المريض خصوصا وقد وقعت الرواية في الكافي بلفظ العطاش وهو بضم العين داء لا يروى صاحبه ولا ريب أن الاحتياط في عدم التعدي والقضاء وكفارة النذر و العهد كرمضان أي كبيرة مخيرة كما عرفت أما النذر فكون كفارة خلفه ما ذكر عليه الأكثر خصوصا إذا تعلق بصوم يوم فأفطره فإن المرتضى وابن إدريس والعلامة في غير المختلف يقولون بأن النذر إن كان لصوم فأفطره فكفارة رمضان وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين ووجه الجمع بين الروايات حيث دل بعضها على أن كفارة خلفه كفارة رمضان فيناسبه حمله على إفطار صوم معين بالنذر لمشاركته لصوم رمضان في الوجوب المعين ودل بعضها على أن كفارته كفارة يمين فيحمل على نذر غير الصوم ويخدش هذا الجمع ظهور الخبر القوي الدال على أن كفارته كفارة رمضان في النذر المعلق بترك الحرام لا بفعل الصيام وذهب الصدوق والمحقق في النافع وجمع من الأصحاب إلى أن كفارة خلف النذر مطلقا كفارة يمين ونقل عن سلار والكراجكي أنها كفارة ظهار وهو يقتضي كونها مرتبة حجة القول المشهور صحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق (عليه السلام) قال من جعل الله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه قال لا ولا أعلمه إلا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا وما رواه الحسين بن عبيد قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجابه (عليه السلام) يوما بدل يوم وتحرير رقبة وما روي عن علي بن مهزيار أنه كتب إلى يعني إلى أبي الحسن (عليه السلام) على الظاهر يسئله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب (عليه السلام) إليه يصوم يوما بدل يوم ويحرر رقبة مؤمنة وما روي عن الصيقل أو الفضيل على اختلاف نسخ التهذيب وفي المدارك قسم بن فضيل ولم أجده في نسخ التهذيب أنه كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503