ويصب في أذنه الدهن قال لا بأس إلا السعوط فإنه يكره وما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم وما رواه أيضا غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه كره السعوط للصائم والظاهر حمل الكراهة الواردة في هذه الأخبار على المعنى المصطلح وحمل السعوط على السعوط بما لا يعلم تعديه إلى الحلق والاستدلال بإطلاق هذه الأخبار على جواز السعوط بالمتعدي غير سديد كما لا يخفى على المتأمل ثم أنهم اختلفوا في حكم فمنهم من أطلق الكراهة كالشيخ في أكثر كتبه ولكن فصل في المبسوط فقال أنه مكروه سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ إلا ما ينزل إلى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء وتفريع خصوص القضاء يدل على أنه لا يريد بقوله يفطر إلا مجرد الافساد الموجب للقضاء خاصته كما قال في التهذيب ليس في شئ من الاخبار أنه يلزم المتسعط الكفارة وبه قال أبو الصلاح وابن البراج أيضا ومنهم من حكم بعدم البأس به وأطلق كالصدوق (ره) في المقنع وقال في الفقيه لا يجوز للصائم أن يتسعط وحكى السيد عن بعض الأصحاب وجوب القضاء والكفارة به وعن بعضهم وجوب القضاء خاصة وعن بعضهم أنه ينقص الصوم وإن لم يبطله وقال وهو الأشبه وأوجبهما المفيد به مطلقا من غير تقييد بالمتعدي إلى الحلق وكذا سلار بن عبد العزيز والأولى تخصيص كلامهما بالمتعدي واحتج العلامة لما أطلقناه بأنه أوصل شيئا إلى الدماغ والدماغ من الجوف وأجاب بما ذكرناه لا يقال يدل بعض الاخبار على المنع من إيصال الشئ إلى الدماغ كما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال لا إني أتخوف أن يدخل رأسه وما رووه من منع النبي صلى الله عليه وآله من المبالغة في الاستنشاق كما تقدم لأنا نقول المنع فيهما على جهة الكراهة كما قاله الأصحاب لأنه مظنة وصول الشئ إلى الحلق وقوله (عليه السلام) في الصحيحة إني أتخوف أن يدخل رأسه باعتبار أن الدخول في الرأس مقدمة النزول إلى الحلق ويكون معه غالبا ولو ابتلع ما أخرجه الخلال بل ما خرج من بقايا الغذاء المختلفة بين أسنانه ولو بنفسه متعمدا فسد صومه وقضاه وكفر وجوبا إذا أمكنه أن يرميه ويتحرز عنه لأنه تناول المفطر عامدا مختارا فوجب عليه القضاء والكفارة كما لو ابتدأ أكله أو طلع الفجر وفي فيه طعام فابتلعه عمدا فإنه يقضي ويكفر إجماعا كما قيل وما ذلك إلا لتسميتهم ذلك أكلا فظهر أنه لا يعتبر فيه إدخال الشئ من خارج الفم إليه وعدم مدخلية كثرة المأكول وقلته إذا كان شيئا محسوسا متميزا في التسمية واضح فلا وجه للمناقشة التي ذكرها صاحب المدارك في فساد الصوم بابتلاع ما يخرج من بين الأسنان لعدم تسميته أكلا ولما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان إن من ازدرد ما يخرج منه القلس على لسانه لا يفطره وقد عرفت أن الازدراد في الرواية يحمل على ما هو الغالب في القلس من عوده بغير قصد على أن في إجراء حكم المعاد على المبتدأ نوع قياس ولو ابتلع ما خرج من بين أسنانه سهوا فلا شئ عليه سواء قصر في التخليل أو لا كما هو الظاهر من إطلاق عباراتهم وربما قيل بوجوب القضاء على الناسي لتفريطه وتعرضه للافطار كما سبق من المصنف الحكم بوجوب القضاء على من طرح في فيه شيئا عابثا فسبق إلى حلقه وقد عرفت ضعفه مع أن ذلك أولى منه بعدم وجوب القضاء لعدم صدور فعل منه يؤدي إلى الافطار لغوا ووجوب إزالة ما يمكن تأديته إليه مما لا دليل عليه ولكن الشهيد الثاني في المسالك حكم بنفي البأس عن القول بالقضاء وكأنه من باب الاخذ بالاحتياط ولو علم إذابة شئ مما بقي بين أسنانه في النهار ونزوله إلى الحلق تدريجا مع الريق كما هو الغالب في الأشياء التي لا صلابة لها فهل يجب عليه التخليل ويجب عليه القضاء لو تركه الأشبه لا خصوصا إذا إذا كان في إخراجه نوع صعوبة لعدم تسمية ذلك أكلا وعدم ورود نص من الشارع على وجوب التخليل ولو كان لما أهمل بيانه في الشريعة مع عموم بلواه لما هو المعلوم من كثرة أكل الناس قرب طلوع الفجر في ليالي شهر رمضان وبقاء شئ من الغذاء غالبا بين الأسنان مع أن وجوب التخليل في بعض الصور قد يؤدي إلى الحرج أو العسر وقال الشيخ في الخلاف بوجوب القضاء واقتصر عليه ولكن دليله يفيد وجوب الكفارة أيضا لأنه قال دليلنا أنه ابتلع ما يفطره فوجب أن يفطره لأنه لو تناول ابتداء ذلك المقدار أفطر بلا خلاف ح وأيضا فإنه ممنوع من الاكل وهذا قد أكل ويحتمل أن يكون اقتصاره على ذكر وجوب القضاء لعدم بحثه عن وجوب الكفارة في الافطار بالاكل وكلامه في المبسوط أظهر دلالة على وجوب القضاء خاصة حيث قال بعد عد ما يوجب القضاء خاصة ويجري مجرى ذلك في كونه مفطرا يوجب القضاء خاصة دون الكفارة دم الحيض والنفاس فإنه يفطر أي وقت كان ثم قال وإذا تخلل فخرج من أسنانه ما يمكنه التحرز منه فبلعه عامدا كان عليه القضاء واحتج في المختلف للشيخ بأنه يتعذر الاحتراز عنه و أجاب بالمنع من ذلك وهذه الحجة مع منافاتها لقيد إمكان التحرز الواقع في كلام الشيخ تدل على سقوط القضاء أيضا كما احتج بها أبو حنيفة على سقوطها والشيخ لا يقول به ولو قصد الامذاء بالملاعبة وتولد منه المذي بها فلا كفارة عليه ولا قضاء أيضا وعبارة المصنف (ره) توهم وجوب القضاء خصوصا بعد ملاحظة تخصيصه للخلاف في وجوب القضاء فيما بعد بمن أمذى عن ملاعبة بغير قصد ولكن الظاهر أنه (ره) لا يقول بوجوب القضاء لضعف القول به وندوره وكأنه قصد هنا ذكر ما اختلفوا في وجوب الكفارة فيه وفيما بعد ذكر ما اختلفوا في وجوب القضاء فيه فصارت عبارته
(٤١٥)