ففي إلحاقه بالارتماس بجميع الجسد نظر وقد تقدم البحث عن ذلك مفصلا في الارتماس نعم لو سبق الماء إلى حلقه حالة غمس رأسه قضى الصوم لان الغمس مظنة وصول الماء إلى الحلق كالمضمضة والاستنشاق بل أولى بذلك منهما وقد مر بيان وجوب القضاء لسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق لا للطهارة ولو سبق الماء إلى الحلق في الاغتسال الواجب أو المستحب فلا شئ لفحوى ما ورد في المضمضة والاستنشاق للطهارة وفي التبرد احتمال ينشأ من وجوبه في السبق للمضمضة لا للطهارة وفي حكمها الاغتسال للتبرد ودلالة صحيحة الحلبي المذكورة في بحث المضمضة على وجوبه للسبق في وضوء صلاة النافلة ففي الاغتسال للتبرد أولى من أن الاغتسال ليس مظنة سبق الماء مثل المضمضة ولا عبرة بالقياس والصحيحة يمكن حملها على المضمضة في الوضوء بقرينة باقي الاخبار وقال في المنتهى لو صب الماء على رأسه فدخل الماء إلى حلقه فإن تعمد إدخال الماء أفسد صومه وإن لم يتعمد وكان الصب يؤدي إليه قطعا أفسد أيضا مع الاختيار لا مع الاضطرار وإن لم يؤد إليه لم يفسد صومه ولا إفطار لسبق الغبار من غير تعمد إلى الحلق لوقوعه بغير قصد ولما سبق في بحث الغبار في موثقة عمر بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لا بأس وقال في المنتهى أما لو كان مضطرا أو دخل الغبار بغير شعور منه أو بغير اختيار فإنه لا يفطره إجماعا أو الذباب وشبهه لعدم تعمده ولما تقدم في بحث الأكل والشرب في رواية مسعدة الصدقة عن الصادق (عليه السلام) إن عليا (عليه السلام) سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاء أنه ليس بطعام ويجب التحفظ عن الغبار لمزاوله لان عدم التحفظ من المزاول نوع إيصال للغبار إلى الحلق وقد مر اعتبار المصنف والأكثر الكف عنه في الصوم ويكره مضغ العلك وتقطير الدواء في الاذن والسعوط بما لا يتعدى الحلق وقد مر البحث عنها مفصلا ويستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا لما تقدم في بحث المضمضة من رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات قال قال الشيخ في زيادات التهذيب بعد ذكر هذا الخبر وقد روى مرة واحدة أقول والظاهر أن المرة على جهة الوجوب لان صغار إجزاء الماء لا يخرج بمجرد صب الماء في المضمضة عن الفم وكذا يستحب أن يتفل ثلاثا ذائق الطعام وشبهه للعلة التي في المتمضمض من الاحتياط في إخراج الاجزاء الصغار التي لا يحس بها ولو علم عدم نقاء الفم وبقاء شئ فيه بعد ذلك فيجب السعي في إخراجه والتجنب عن ابتلاعه البتة ولا بأس بالسواك بالرطب واليابس أول النهار وآخره وأي ساعة شاء وقال بعض الأصحاب يستحب السواك للصائم باليابس والرطب ولعله أراد الاستحباب الذي في أصل السواك وأما استحبابه لخصوص الصائم كما هو ظاهر كلامه فلا يظهر من الاخبار فيما اطلعت عليه ويدل على ما ذكره المصنف الأصل والعمومات الواردة في السواك وتأكد استحبابه وما رواه الجمهور عن أبي إسحاق الخوارزمي عن عاصم قال سألته أيستاك الصايم قال نعم قلت برطب السواك ويابسه قال نعم قلت أول النهار وآخره قال نعم قلت عمن قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وما رووه عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله ما لا أحصى يتسوك وهو صائم ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الصائم يستاك أي النهار شاء وما رواه ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب وما رواه الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه فقال لا بأس به وما رواه الحسين بن أبي العلى في الحسن قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السواك للصائم فقال نعم يستاك أي النهار شاء وما رواه محمد بن مسلم في الموثق قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار قال متى شاء وما رواه موسى بن حسن الرازي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال جائز فقال بعضهم إن السواك يدخل رطوبة في الجوف فقال ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب فإن قال قائل لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة قلنا فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي صلى الله عليه وآله وقوله فقال بعضهم أي قاله لبعض الجلساء الذي كان سائلا أو قاله في نفسه من غير سؤال ثم سأل السائل الأول بعد سماعة عنه ذلك عن الإمام (عليه السلام) بقوله ما تقول في السواك الرطب وما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن السواك للصائم قال يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره وقال بعض العامة بكراهة السواك بعد الزوال الاخبار رووها بطرقهم ولا عبرة بخلافهم والاخبار لضعف اسنادها لا تعارض هذه الأخبار وكرهه الشيخ والحسن بالرطب للرواية التي رواها الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الصائم أيستاك بالماء قال لا بأس ولا يستاك بالسواك الرطب وروى عبد الله بن سنان في الحسن بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه كره للصائم أن يستاك بسواك ورطب وقال لا يضره أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ وروى محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب الحديث وروى عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم ينزع ضرسه
(٤٣٧)