مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٣٧
ففي إلحاقه بالارتماس بجميع الجسد نظر وقد تقدم البحث عن ذلك مفصلا في الارتماس نعم لو سبق الماء إلى حلقه حالة غمس رأسه قضى الصوم لان الغمس مظنة وصول الماء إلى الحلق كالمضمضة والاستنشاق بل أولى بذلك منهما وقد مر بيان وجوب القضاء لسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق لا للطهارة ولو سبق الماء إلى الحلق في الاغتسال الواجب أو المستحب فلا شئ لفحوى ما ورد في المضمضة والاستنشاق للطهارة وفي التبرد احتمال ينشأ من وجوبه في السبق للمضمضة لا للطهارة وفي حكمها الاغتسال للتبرد ودلالة صحيحة الحلبي المذكورة في بحث المضمضة على وجوبه للسبق في وضوء صلاة النافلة ففي الاغتسال للتبرد أولى من أن الاغتسال ليس مظنة سبق الماء مثل المضمضة ولا عبرة بالقياس والصحيحة يمكن حملها على المضمضة في الوضوء بقرينة باقي الاخبار وقال في المنتهى لو صب الماء على رأسه فدخل الماء إلى حلقه فإن تعمد إدخال الماء أفسد صومه وإن لم يتعمد وكان الصب يؤدي إليه قطعا أفسد أيضا مع الاختيار لا مع الاضطرار وإن لم يؤد إليه لم يفسد صومه ولا إفطار لسبق الغبار من غير تعمد إلى الحلق لوقوعه بغير قصد ولما سبق في بحث الغبار في موثقة عمر بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لا بأس وقال في المنتهى أما لو كان مضطرا أو دخل الغبار بغير شعور منه أو بغير اختيار فإنه لا يفطره إجماعا أو الذباب وشبهه لعدم تعمده ولما تقدم في بحث الأكل والشرب في رواية مسعدة الصدقة عن الصادق (عليه السلام) إن عليا (عليه السلام) سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاء أنه ليس بطعام ويجب التحفظ عن الغبار لمزاوله لان عدم التحفظ من المزاول نوع إيصال للغبار إلى الحلق وقد مر اعتبار المصنف والأكثر الكف عنه في الصوم ويكره مضغ العلك وتقطير الدواء في الاذن والسعوط بما لا يتعدى الحلق وقد مر البحث عنها مفصلا ويستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا لما تقدم في بحث المضمضة من رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات قال قال الشيخ في زيادات التهذيب بعد ذكر هذا الخبر وقد روى مرة واحدة أقول والظاهر أن المرة على جهة الوجوب لان صغار إجزاء الماء لا يخرج بمجرد صب الماء في المضمضة عن الفم وكذا يستحب أن يتفل ثلاثا ذائق الطعام وشبهه للعلة التي في المتمضمض من الاحتياط في إخراج الاجزاء الصغار التي لا يحس بها ولو علم عدم نقاء الفم وبقاء شئ فيه بعد ذلك فيجب السعي في إخراجه والتجنب عن ابتلاعه البتة ولا بأس بالسواك بالرطب واليابس أول النهار وآخره وأي ساعة شاء وقال بعض الأصحاب يستحب السواك للصائم باليابس والرطب ولعله أراد الاستحباب الذي في أصل السواك وأما استحبابه لخصوص الصائم كما هو ظاهر كلامه فلا يظهر من الاخبار فيما اطلعت عليه ويدل على ما ذكره المصنف الأصل والعمومات الواردة في السواك وتأكد استحبابه وما رواه الجمهور عن أبي إسحاق الخوارزمي عن عاصم قال سألته أيستاك الصايم قال نعم قلت برطب السواك ويابسه قال نعم قلت أول النهار وآخره قال نعم قلت عمن قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وما رووه عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله ما لا أحصى يتسوك وهو صائم ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الصائم يستاك أي النهار شاء وما رواه ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب وما رواه الحلبي في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه فقال لا بأس به وما رواه الحسين بن أبي العلى في الحسن قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السواك للصائم فقال نعم يستاك أي النهار شاء وما رواه محمد بن مسلم في الموثق قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار قال متى شاء وما رواه موسى بن حسن الرازي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال جائز فقال بعضهم إن السواك يدخل رطوبة في الجوف فقال ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب فإن قال قائل لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة قلنا فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي صلى الله عليه وآله وقوله فقال بعضهم أي قاله لبعض الجلساء الذي كان سائلا أو قاله في نفسه من غير سؤال ثم سأل السائل الأول بعد سماعة عنه ذلك عن الإمام (عليه السلام) بقوله ما تقول في السواك الرطب وما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن السواك للصائم قال يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره وقال بعض العامة بكراهة السواك بعد الزوال الاخبار رووها بطرقهم ولا عبرة بخلافهم والاخبار لضعف اسنادها لا تعارض هذه الأخبار وكرهه الشيخ والحسن بالرطب للرواية التي رواها الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الصائم أيستاك بالماء قال لا بأس ولا يستاك بالسواك الرطب وروى عبد الله بن سنان في الحسن بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه كره للصائم أن يستاك بسواك ورطب وقال لا يضره أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ وروى محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب الحديث وروى عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم ينزع ضرسه
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503