موهمة لخلاف ما هو رأيه كما ترى وأما دليل عدم وجوبهما فأصل البراءة وإن المذي غير نجس ولا يوجب طهارة ولا ينقض وضوئه وما رواه أبو بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال لا باس وإن أمذى فلا يفطر قال وقال تباشروهن يعني النساء في شهر رمضان بالنهار والظاهر أن فاعل قال في الأولى أبو بصير وفي الثانية الإمام (عليه السلام) والمراد بالمباشرة إما ما يشمل وضع اليد على الجسد ونحوه والنهي على الكراهة لبيان ما هو الأولى بحال الصائم أو لبيان حكم الصائم في رمضان والأول للصائم في غيره وإما خصوص الجماع والنهي على التحريم والغرض بيان أن المحرم الجماع وأما وضع اليد ونحوه فلا بأس به كما بينه أولا وما رواه أيضا أبو بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال ليس عليه شئ وإن أمذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان والظاهر أن قوله (عليه السلام) ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان استدراك لان الأولى عدم التعرض لرمضان وإن لم يكن مطلق المباشرة موجبا للقضاء أو الاثم أو استدراك لبيان حكم خصوص شهر رمضان كما عرفت في الخبر الأول وعلى الاحتمال الأخير في الخبرين يشكل أمر الاستدلال ولكنه بعيد خلافا لابن الجنيد فإن الظاهر من كلامه وجوبهما لو أمذى بالملاعبة إن اعتمد الامذاء وإلا فالقضاء خاصة وعبارته المنقولة في المختلف هذه لا بأس بالملامسة ما لم يتولد منه مني إن مذي فإن تولد ذلك وجب القضاء وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفارة والظاهر أن المتبادر إليه لذلك كل واحد من المني والمذي والحكم بالكفارة في المذي لا وجه له ظاهرا إلا قياسه على المني كما نقل عن مالك وأحمد لأنه خارج خرج بالمباشرة المقرونة بالشهوة كالمني أو قياس الصوم على الاحرام لورودها في الامذاء بشهوة في الاحرام في حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم وضعف القياسين ظاهر جدا وأما القضاء فيدل عليه ما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكانه فإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم وقال الشيخ (ره) في التهذيب هذا حديث شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم ولعل الراوي وهم في قوله في آخر الخبر ويصوم يوما مكان يوم لان متضمن الخبر يدل عليه ألا ترى أنه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام أو بين أن يكون الامذاء من مباشرة حلال وعلى الفتيا الذي رواه لا فرق بينهما فيعلم أنه وهم من الراوي أقول ويمكن تصحيح الفرق بأن المراد بقوله (عليه السلام) استغفار من لا يعود أبدا لا في رمضان ولا في غيره كما يشعر به قوله أبدا والمراد بقوله أخيرا ولا يعود أي في خصوص رمضان كما يدل عليه حذف القيد ولكن لما حكم الشيخ بنذور الرواية ومخالفتها لفتيا المشايخ كلهم فينبغي أن يحمل قوله يصوم يوما مكان يوم على الاستحباب أو التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة كما علمت واختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد وقد سلف البحث عنها وبيان الأقوال فيها مفصلا والصب في الإحليل أي مخرج البول وثقبة الذكر فيصل الجوف ويفهم وجه الحكم بالقضاء من القيد لزعمهم أن مطلق إيصال المفطر إلى مطلق الجوف يوجب الافطار ووجه ما استشبهه المص والأكثر أصالة البراءة وعدم صدق الأكل والشرب وغيرهما مما يثبت كونه مفطرا أو عدم دليل تام على أن الايصال إلى مطلق الجوف يوجب الافطار وقس عليه حكم سائر ما ذكر في ذيل هذا الخلاف وفي طعنه نفسه برمح كذلك أي فاصل إلى الجوف قال الشيخ في المبسوط لو طعنه غيره طعنة وصلت إلى جوفه لم يفطر وإن أمره هو بذلك ففعل به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر وقال في الخلاف لا يفطر إذا طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه أو طعن باختياره والأكثر على ما قاله في الخلاف أو داوى جرحه كذلك بدواء واصل إلى الجوف أو قطر في أذنه دهنا قال أبو الصلاح التقطير في الاذن مفطر لأنه يصل إلى الدماغ والأكثر على خلافه وحجتهم بعد الأصل ما تقدم في بحث السعوط من رواية ليث المرادي وما رواه حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الصائم يشتكي إذنه فيصب فيه الدواء قال لا بأس به وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح قال سئل ابن أبي يعفور أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه قال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ وما رواه حماد في الحسن بن إبراهيم قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يصب إذنه الدهن قال لا بأس به وسيجئ من المصنف الحكم بكراهة ذلك أو مضغ علكا فابتلع ريقه بطعمه والعلك بالكسر صمغ مسخن مدرباه والجمع علوك قال الشيخ في النهاية لا يجوز للصائم مضع العلك وقال في المبسوط ويكره استجلاب الريق بما له طعم ويجري مجرى العلك كالكندر وما أشبه وليس ذلك بمفطر في بعض الروايات وفي بعضها أنه يفطر وهو الاحتياط وأما استجلابه بما لا طعم له من الخاتم والحصاة فلا بأس به ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب وجوب القضاء بمضغ العلك وكل ما له طعم وقال ابن الجنيد لو استجلب الريق بطعام
(٤١٦)