مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
موهمة لخلاف ما هو رأيه كما ترى وأما دليل عدم وجوبهما فأصل البراءة وإن المذي غير نجس ولا يوجب طهارة ولا ينقض وضوئه وما رواه أبو بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال لا باس وإن أمذى فلا يفطر قال وقال تباشروهن يعني النساء في شهر رمضان بالنهار والظاهر أن فاعل قال في الأولى أبو بصير وفي الثانية الإمام (عليه السلام) والمراد بالمباشرة إما ما يشمل وضع اليد على الجسد ونحوه والنهي على الكراهة لبيان ما هو الأولى بحال الصائم أو لبيان حكم الصائم في رمضان والأول للصائم في غيره وإما خصوص الجماع والنهي على التحريم والغرض بيان أن المحرم الجماع وأما وضع اليد ونحوه فلا بأس به كما بينه أولا وما رواه أيضا أبو بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال ليس عليه شئ وإن أمذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان والظاهر أن قوله (عليه السلام) ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان استدراك لان الأولى عدم التعرض لرمضان وإن لم يكن مطلق المباشرة موجبا للقضاء أو الاثم أو استدراك لبيان حكم خصوص شهر رمضان كما عرفت في الخبر الأول وعلى الاحتمال الأخير في الخبرين يشكل أمر الاستدلال ولكنه بعيد خلافا لابن الجنيد فإن الظاهر من كلامه وجوبهما لو أمذى بالملاعبة إن اعتمد الامذاء وإلا فالقضاء خاصة وعبارته المنقولة في المختلف هذه لا بأس بالملامسة ما لم يتولد منه مني إن مذي فإن تولد ذلك وجب القضاء وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفارة والظاهر أن المتبادر إليه لذلك كل واحد من المني والمذي والحكم بالكفارة في المذي لا وجه له ظاهرا إلا قياسه على المني كما نقل عن مالك وأحمد لأنه خارج خرج بالمباشرة المقرونة بالشهوة كالمني أو قياس الصوم على الاحرام لورودها في الامذاء بشهوة في الاحرام في حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم وضعف القياسين ظاهر جدا وأما القضاء فيدل عليه ما رواه رفاعة بن موسى في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكانه فإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم وقال الشيخ (ره) في التهذيب هذا حديث شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم ولعل الراوي وهم في قوله في آخر الخبر ويصوم يوما مكان يوم لان متضمن الخبر يدل عليه ألا ترى أنه شرع في الفرق بين أن يكون أمذى من مباشرة حرام أو بين أن يكون الامذاء من مباشرة حلال وعلى الفتيا الذي رواه لا فرق بينهما فيعلم أنه وهم من الراوي أقول ويمكن تصحيح الفرق بأن المراد بقوله (عليه السلام) استغفار من لا يعود أبدا لا في رمضان ولا في غيره كما يشعر به قوله أبدا والمراد بقوله أخيرا ولا يعود أي في خصوص رمضان كما يدل عليه حذف القيد ولكن لما حكم الشيخ بنذور الرواية ومخالفتها لفتيا المشايخ كلهم فينبغي أن يحمل قوله يصوم يوما مكان يوم على الاستحباب أو التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة كما علمت واختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد وقد سلف البحث عنها وبيان الأقوال فيها مفصلا والصب في الإحليل أي مخرج البول وثقبة الذكر فيصل الجوف ويفهم وجه الحكم بالقضاء من القيد لزعمهم أن مطلق إيصال المفطر إلى مطلق الجوف يوجب الافطار ووجه ما استشبهه المص والأكثر أصالة البراءة وعدم صدق الأكل والشرب وغيرهما مما يثبت كونه مفطرا أو عدم دليل تام على أن الايصال إلى مطلق الجوف يوجب الافطار وقس عليه حكم سائر ما ذكر في ذيل هذا الخلاف وفي طعنه نفسه برمح كذلك أي فاصل إلى الجوف قال الشيخ في المبسوط لو طعنه غيره طعنة وصلت إلى جوفه لم يفطر وإن أمره هو بذلك ففعل به أو فعل هو بنفسه ذلك أفطر وقال في الخلاف لا يفطر إذا طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه أو طعن باختياره والأكثر على ما قاله في الخلاف أو داوى جرحه كذلك بدواء واصل إلى الجوف أو قطر في أذنه دهنا قال أبو الصلاح التقطير في الاذن مفطر لأنه يصل إلى الدماغ والأكثر على خلافه وحجتهم بعد الأصل ما تقدم في بحث السعوط من رواية ليث المرادي وما رواه حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الصائم يشتكي إذنه فيصب فيه الدواء قال لا بأس به وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح قال سئل ابن أبي يعفور أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه قال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ وما رواه حماد في الحسن بن إبراهيم قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يصب إذنه الدهن قال لا بأس به وسيجئ من المصنف الحكم بكراهة ذلك أو مضغ علكا فابتلع ريقه بطعمه والعلك بالكسر صمغ مسخن مدرباه والجمع علوك قال الشيخ في النهاية لا يجوز للصائم مضع العلك وقال في المبسوط ويكره استجلاب الريق بما له طعم ويجري مجرى العلك كالكندر وما أشبه وليس ذلك بمفطر في بعض الروايات وفي بعضها أنه يفطر وهو الاحتياط وأما استجلابه بما لا طعم له من الخاتم والحصاة فلا بأس به ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب وجوب القضاء بمضغ العلك وكل ما له طعم وقال ابن الجنيد لو استجلب الريق بطعام
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503