مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
يونس وسماعة وأبي بصير وفي الكل كلام وسنده الثاني على عثمان بن عيسى ولا نص على توثيقه مع فساد مذهبه وعلى سماعة وقد عرفته وأما الخبر الثاني فلعدم صراحته في عدم وجوب القضاء إذ ليس يلزم من مضى الصوم عدم القضاء وكذا لا صراحة له في أن الحكم بمضي الصوم للمفطر مع الظن أو الجزم و على الثاني لا يفيد مطلوبهم وأما الخبر الثالث فلاشتمال سنده على أبان وفيه كلام كما عرفت وقال العلامة في المختلف في القدح في هذه الرواية في طريقها أبان وإن كان هو ابن عثمان ففيه قول أقول وهذا لا يوافق ما نقلنا عنه سابقا في تحت خصال الكفارة فتذكر ولاشتمال متنه على اعتبار ظهور ثلاثة أنجم في وقت الافطار وقد نقلنا سابقا عن الشيخ أنه قال أنا لا نعتبر ذلك وإنما يعتبره أصحاب أبي الخطاب لعنه الله وأما الخبران الأخيران ففي غاية ضعف السند والشيخ في التهذيب جمع بين هذه الأخبار بحمل خبر سماعة على الشك والاخبار الباقية على الظن أقول وبعد لفظ خبر سماعة عن الحمل على الشك غير خفي ولعل حمله على الظن ضعيف ألصق بلفظة رأوا فتحمل الاخبار الباقية على الظن القوي الغالب ويرجع إلى ما ذهب إليه ابن إدريس وقال العلامة في المختلف واعلم أن قول ابن إدريس (ره) في غاية الاضطراب لأنه أوجب القضاء مع الظن وأسقطه مع غلبته ومنشأ خياله ما وجده في كلام شيخنا أبي جعفر (ره) أنه متى غلب على ظنه لم يكن عليه شئ فتوهم أن غلبة الظن مرتبة أخرى راجحة على الظن ولم يقصد الشيخ ذلك فإن الظن هو رجحان أحد الاعتقادين وليس للرجحان مرتبة محدودة يكون ظنا وأخرى تكون غلبة ظن ثم قوله إن أفطر لا عن إمارة ولا ظن وجب عليه القضاء والكفارة خطأ لأنه لو أفطر مع الشك لوجب عليه القضاء خاصة فهذا كله من كلام من لا يتحقق شيئا إنتهى أقول وأنا أظن أن كلام ابن إدريس ليس بهذه المرتبة من الاضطراب إذ الظاهر أن منشأ خياله الجمع بين الاخبار وقد عرفت أن الجمع بنحو ما ذكره أقرب بلفظ الخبر مما ذكره الشيخ في مقام الجمع وأما أن ابن إدريس لا يعمل بالاخبار الآحاد فكلام آخر لان العمل بها ظاهرا في فتاويه كثير ولا سبيل لنا إلى تحصيل ضابطته في العمل بالاخبار ولو كان منشأ خياله قول الشيخ أيضا فلا يمكن الجزم بأنه وهو لما بينا أن كلامه في النهاية يحتمل ذلك ويمكن حمل كلام المحقق في الشرائع أيضا على ذلك حيث قال في عد ما يوجب القضاء خاصة والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل فلو غلب على ظنه لم يفطر وما أورده من أن الظن هو رجحان أحد الاعتقادين وليس للرجحان مرتبة محدودة تكون ظنا وأخرى تكون غلبة ظن ففيه أن مدار أمثال هذه الأمور على الاطلاقات العرفية وليس المناط التدقيقات العقلية وعدم تحديد مراتب الظن وقبوله للقسمة إلى غير النهاية من الاحكام العقلية وأما أهل العرف فيحدونه بنحو من التعيين الشائع عندهم في أمثال ذلك واستعمال قوة الظن وضعفه وغلبته ونقصه ومتاخمته للعلم بعده عنه في محاورات أهل العرف ومكالماتهم وأخبارهم وشهاداتهم أزيد من أن يشك فيه أحد ولا ريب في أن المتكلم يقصد مما يقوله معنى شايعا والسامع يفهمه ولو قال أحد إني أظن أن الامر كذا ظنا غالبا أو ضعيفا لا ينسبه أحد من السامعين سواء كان في غاية جودة الذهن أو نهاية البلادة إلى قصور في التكلم أو نقص في الإفادة فضلا عن الحكم بالبطلان أو العد من باب الهجر والهذيان وهل ذلك إلا لشيوع نحو من التعيين عندهم فما المانع من إناطة الحكم الشرعي بذلك أليس نظير ذلك في كثير من الاحكام كضبط كثرة المال وقلته وطبقات الملي والمتوسط والفقير وضبط تحمل المشقة وعدم تحملها عادة وغيرها مما لا يحصى ثم جزمه بأن إيجاب الكفارة على من أفطر مع الشك وتبين الخلاف خطأ فعجيب منه (ره) لأنه في المنتهى تردد أولا في وجوب الكفارة على من أفطر مع الشك واستمر الاشتباه و ذكر منشأ التردد ثم حكم بأن الأقرب عدم الوجوب فكيف يمكنه الجزم بخطأ من قال بوجوبها مع تبين الخلاف وأما ما يفهم من كلام المصنف في الجمع بين الاخبار من حمل خبر سماعة على من قدر على المراعاة وتركها والاخبار الباقية على من لم يقدر عليها فبعيد غاية البعد كما لا يخفى على من تأمل فيها لعدم التعرض لحديث القدرة فيها أصلا والظاهر من غشيان السحاب الأسود كما ورد في خبر سماعة عدم القدرة على المراعاة وبعد إحاطتك بما ذكرنا مفصلا تعرف أن الظاهر وجوب القضاء على القادر على المراعاة مع تفريطه فيها وإخلاله في الافطار على الظلمة الموهمة ونحوها ثم تبين الخطأ كما حكم به المصرة لعدم جواز هذا الافطار وظهور إخلاله بالصوم على الوجه الغير المأذون فيه شرعا فيلزمه القضاء ولا ظهور لشمول الأخبار الدالة على عدم وجوب القضاء له بل المتبادر منها عدم القدرة على المراعاة كما لا يخفى وأما من لم يقدر على المراعاة فلا يبعد القول بعدم وجوب القضاء عليه كما يظهر من كلام المصنف أيضا خصوصا في صورة قوة الظن لكثرة الأخبار الدالة عليه وعدم جواز طرحها رأسا بمجرد ظاهر خبر سماعة وأما الكفارة فساقطة في صورة الظن لما عرفت بل الظاهر من كلام الوفاق على ذلك كما قاله في المسالك وأما الشاك فوجوب القضاء عليه ظاهر مما ذكرنا في الكفارة احتياط ولو راعى فظن دخول الليل ثم تبين الخطأ ففي القضاء قولان أشهرهما القضاء والأظهر عدم وجوبه لعدم دليل صالح يدل عليه مع جواز إفطاره شرعا وأولويته ظاهرا بالنسبة إلى الظان الغير القادر على المراعاة وقد حكم فيه بعدم وجوب القضاء كما هو ظاهر النصوص والفرق بينه وبين المراعي للفجر الظان لبقاء الليل حيث ظهر من قيد ولما يرصد في كلامه عدم وجوب القضاء عليه كما شرحناه اعتضاد ظنه بالأصل الحاصل أي أصل بقاء الليل وجواز الافطار هناك أي مراعي الفجر ومخالفة الأصل
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503