مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٦
فأخبرني بها فقال وما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين وعن محمد بن أيوب عن أبيه قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول أن الجهني أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إن لي أبلا وغنما وعملة وغلمة فأحب أن تأمر بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة وذلك في شهر رمضان فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فساره في إذنه وكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بإبله وغنمه وأهله إلى مكانه وقال في الفقيه اسم الجهني عبد الله بن أنيس الأنصاري وروى في الفقيه عن سفيان بن السمط قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الليالي التي ترجى فيها من شهر رمضان فقال تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين قلت فإن أخذت إنسانا الفترة أو علة ما المعتمد عليه من ذلك فقال ثلاث وعشرين وأما علامة ليلة القدر فروى في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن علامة ليلة القدر فقال علامتها أن يطيب ريحها وإن كانت في برد دفئت وإن كانت في حر بردت فطابت قال وسئل عن ليلة القدر فقال تنزل فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في أمر السنة وما يصيب العباد وأمر عنده موقوف وفيه المشية فيقدم ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويمحو ويثبت وعنده أم الكتاب والدف ء السخونة وقال الجمهور علامتها ما رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء مثل الطست وروى أيضا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال هي ليلة طلقة لا حارة ولا باردة وهي توافق روايتنا ويستحب أيضا قراءة سورتي العنكبوت والروم في ليلة الثلاث وعشرين روى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا محمد من أهل الجنة لا استثنى فيه أبدا ولا أخاف أن يكتب الله على في يميني أثما وإن لهاتين السورتين من الله مكانا ويستحب أيضا الاعتكاف في العشر الأواخر لما روى في الكافي عن الحلبي في الحسن بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قية من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه فقال بعضهم واعتزل النساء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أما اعتزال النساء فلا الميزر الإزار وكنى بشدة عن النساء أو أراد تشميره للعبادة وجده فيها يقال شددت لهذا الامر ميزرا أي تشمرت له وطوى فرأسه باعتبار ترك اليوم وإحياء الليالي وكنى من ترك المجامعة ومعنى قول أبي عبد الله (عليه السلام) أما اعتزال النساء فلانه صلى الله عليه وآله لم يمنعهن عن الخدمة والمجالسة والمحادثة معه لا عدم ترك الجماع كيف وقد أشار إليه أولا على ما عرفت وعن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان في العشر الأول ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان وقال أن عليا (عليه السلام) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول أو مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك وكأنه أراد بنفي الاعتكاف في غيره نفي كمال الفضل والتأكد الذي فيه وقال في الفقيه وفي رواية السكوني بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين ويستحب أيضا المواظبة على النوافل المختصة به بدعواتها المأثورة موضع البحث عن هذه المسألة كتاب الصلاة وقد مر ذكرها فيه وأعادها استيفاء لذكر سنن شهر رمضان ويستحب أيضا الدعاء عند الافطار فيقول اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا ذهب الظماء وابتلت العروق وبقى الاجر اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه منا روى في الكافي عن السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا ذهب الظماء وابتلت العروق وبقى الاجر الظماء بفتح المعجمة والميم والهمزة بعدهما العطش قيل لا يبعد عدم كون قوله ذهب الظماء من تتمة الدعاء بل يكون تحريصا على الصوم بعد إتمام الدعاء أقول وبعده واضح جدا خصوصا مع المداومة التي يفهم من قوله كان إذا أفطر قال بل هو شكر وتحميد له سبحانه بتجديد النعمة ورفع المشقة وإبقاء الاجر وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يقول في كل ليلة من شهر رمضان عند الافطار إلى اه الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك وعافية الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان وذكر في الفقيه بعد ذلك وقال (عليه السلام) يستجاب دعاء الصائم عند الافطار فما ذكره المصنف من الدعاء مأخوذ من الروايتين أو وصل إليه خبر بهذا النحو وروى الشيخ في التهذيب عن أبي عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال جاء قنبر مولى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بفطره إليه قال فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم قال فقال له رجل يا أمير المؤمنين إن هذا لهو البخل تختم على طعامك قال فضحك علي (عليه السلام) قال ثم قال (عليه السلام) أو غير ذلك لا أحب أن يدخل بطني شئ لا أعرف سبيله قال ثم كسر الخاتم فأخرج سويقا بجعل منه في قدح فأعطاه فأخذ القدح فلما أراد أن يشرب قال بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم الفطر بفتح الفاء ما يفطر عليه وقوله (عليه السلام) أو غير ذلك أي ويحتمل غير البخل أيضا ثم بين ذلك بأن غرضه من الختم أن لا يدخل حد في الجراب شيئا لا يعرف هو (عليه السلام) سبيله وحله عليه وفاعل كسر وأخرج قنبر وفاعل أخذ أمير المؤمنين (عليه السلام)
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503