مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨
وزوجته والنوم عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل وصوم بدل دم المتعة مع العجز عنه في الحرم أو أمر المولى به في المملوك وصوم الاعتكاف إذا وجب الاعتكاف بمضي يومين على المشهور فيجب الثالث أما مطلقا أو في الثلاثة الأول خاصة على الخلاف بين القائلين بوجوب الثالث أو بالشروع مطلقا فيجب إكماله ثلثا على قول أو بالقضاء لا فساد الواجب على وجه يوجبه وصوم قضاء الصوم الواجب على التعيين ليتصور القضاء مع عدم الاتيان به في وقته في الأكثر أصالة أو تحملا بالولاية أو الإجارة والأوجه العشرة للصوم الواجب في الرواية الزهري تندرج في هذه الستة والمستحب صوم جميع الأيام إلا ما نذكره في المحرم والمكروه فقد روى عن الصادقين (عليهما السلام) الصوم جنة من النار قال الجوهري الجنة بالضم ما استترت به من سلاح والجنة بسترة وكان المراد بأنه جنة من النار أنه يحفظ عن بعض المعاصي الموجبة لها حالته وهو ظاهر وبعده لأجل إضعافه للقوتين الشهوية والعضبية وأنه يذهب ببعض الموجبات لها كما قال عز من قائل أن الحسنات يذهبن السيئات وأنه يذوب الحرام عن الجسد كما ورد في الخبر ولطف التشبيه بالجنبة باعتبار أنه محض كف بخلاف باقي العبادات وباقي الأسلحة وقال صاحب المدارك وقد أخذه من كلام جده في المسالك إن المراد أنه موجب للعفو عن الذنوب الموجبة للنار زيادة على غيره من العبادات وروى أيضا في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام (أنه قال قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزى به وقريب منه ما روى في الكافي عن الصادق (عليه السلام) وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به وكان مزيد اختصاص الصوم من جملة العبادات بالمعبود جل ذكره باعتبار بعده عن الرياء فان مريد الريا به يكفيه الاظهار ولا يفتقر غالبا إلى مشقة الاتيان به وباعتبار أن البشر يكتسب به لأجل ترك الشهوات والملاذ الفرجية والبطنية نوع تشبه بالمجردات والملائكة القدسية وباعتبار أنه يوجب صفاء القلب ونور العقل بواسطة الرياضة الجسمية فيستعد لإفاضة العلوم الحقيقة والمعارف الدينية وقد قال صلى الله عليه وآله لا تدخل الحكمة جوفا ملئ طعاما وباعتبار أنه أمر خفي يمكن أن لا يطلع عليه أحد مع الاشتغال به طول النهار وباعتبار أنه لم يعبد غير الله عز وجل على بالصوم كما أنه عبد بالسجود والقربان والصدقة وغيرها وباعتبار أنه ليس فيه رجوع أحد إلى أحد فلا يتصور فيه تحصيل منفعة أو إصلاح مفسده دنيوية كما في الصلاة لأجل الجماعات وفي الحج باعتبار السفار والاشتراك في المشاعر والمقامات وقد قال عز وجل في الحج ليشهدوا منافع لهم وابتغاء الغنيمة في الجهاد واضح والزكاة وإن كان فيها ظاهرا نقصان المال ولكنها تفيد تطهيره ويصير سببها لتوفيره في المال ولعل ترك ذكر قدر الجزاء وكذا التخصيص المستفاد من تقديم الضمير في قوله سبحانه أنا أجزى به للتنبيه على عظم جزائه ووفور أجره وثوابه بحيث لا يحصيه البيان ولا يحيط به علم غيره تعالى من ملك مقرب أو نبي منتجب لكلية إليه هذا ما تصل إليه العقول والأفهام الضعيفة الدينية وفهم المراد منه يتيسر للمؤيد بالقوة القوية القدسية ثم الأخبار الواردة في فضل مطلق الصوم والصوم المستحب كثيرة ويحصل التبرك بما أوردناه منها إن شاء الله تعالى والمطلوب لوضوح وشهرته لا يحتاج إلى البيان ويتأكد من الصوم المستحب صوم أول خميس في العشر الأول من الشهر وأول أربعا من العشر الثاني منه وآخر خميس في العشر الأخير منه هذا الترتيب هو المشهور بينهم في الثلاثة التي يستحب صومها من كل شهر قال في المختلف بعد ذكر شهرة ذلك قاله الشيخان وابن البراج وابن إدريس ويدل عليه ما روى في الكتب الثلاثة بصحة سند الفقيه عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل ما يفطر ثم أفطر حتى قيل ما يصوم ثم صام صوم داود (عليه السلام) يوما ويوما ثم قبض (عليه السلام) على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال أنهن يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوجر الصدر وقال حماد الوجر الوسوسة قال حماد فقلت فأي الأيام هي قال أول خميس في الشهر وأول أربعاء بعد العشر منه وآخر خميس فيه فقلت وكيف صارت هذه الأيام التي تصام فقال لان من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام فصام رسول الله صلى الله عليه وآله لأنها الأيام المخوفة وما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ذكر وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلي (عليه السلام) السادسة الاخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي أما الصلاة فالخمسون ركعة وأما الصيام فثلاثة أيام في الشهر الخميس في أوله والأربعاء في وسطه والخميس في آخره وأما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف فلا يعبد دعوى ظهوره في الترتيب المشهور خصوصا في الخميسين وكذا لما روى في الكافي في الموثق عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة في التطوع من الصوم فقال ثلاثة أيام في كل شهر الخميس في أول الشهر والأربعاء في وسط الشهر والخميس في آخر الشهر قال قلت له هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم فقال نعم وما روى عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال ما يصوم ثم صام يوما وأفطر يوما ثم صام الاثنين والخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر الخميس في أول الشهر وأربعاء في وسط الشهر وخميس في آخر الشهر وكان (عليه السلام) يقول ذلك صوم الدهر وقد كان أبي (عليه السلام) يقول ما من أحد أبغض إلى الله عز وجل من رجل يقال له كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل كذا وكذا فيقول
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503