مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٠
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال لا ولا يشم الريحان وعن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الحايض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس قلت فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء هذا قال من ذاك قلت فالصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ وكان غرضه (عليه السلام) من عدم التعرض لبيان الفرق رد السائل عن الاخذ بالقياس والعمل به في الأحكام الشرعية كما هو دأب العامة لعدم وصول فهم البشر إلى استنباط ما هو العلة في الواقع للحكم الشرعي ولا ينافي ذلك كون كل من المنع والرخصة في الحكمين معللا في الواقع بعلة لا يوجد في الاخر وكون العلل معلومة لهم (عليهم السلام) وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) إنه سأل عن المحرم يشم الريحان قال لا قيل فالصائم قال لا قيل يشم الصائم الغالية والدخنة قال نعم قيل كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان قال لان الطيب سنة والريحان بدعة للصائم وكان الصادق (عليه السلام) إذا صام لا يشم الريحان فسئل عن ذلك فقال أكره أن اختلط صومي بلذة وروى إن من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يكد يفقد عقله ويدل على تأكدها في النرجس ما رواه الشيخ عن محمد بن الفيض قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك قال لأنه ريحان الأعاجم وقال الكليني بعد ذكر هذا الخبر في الكافي وأخبرني في بعض أصحابنا إن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا إنه يمسك الجوع وذكر المفيد إن ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه ويكثرون فيه شم النرجس فنهوا (عليهم السلام) عن ذلك خلافا لهم ومال ذلك أيضا إلى ما ذكره الكليني وليس تعليلا آخر كما زعمه صاحب المدارك وأما النهي في هذه الأخبار للكراهة فلأصالة الجواز وقصور الاخبار من حيث السند لإفادة حكم الحرمة ولمعارضة الأخبار الدالة على الجواز إياها مع صحة سند بعضها فروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصائم يشم الريحان والطيب قال لا بأس وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصائم أترى له أن يشم الريحان أم لا ترى ذلك له فقال لا بأس به وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان وعن سعد بن سعد قال كتب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به فقال لا بأس به وذكر الشيخ في التهذيب احتمال اختصاص الريحان الواقع في أخبار النهي بالنرجس بقرينة قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن الفيض لأنه ريحان الأعاجم ولكن القول بمطلق الكراهة في الريحان مطلقا أولى لما يستفاد من المنتهى من دعوى الوفاق عليها ولا يكره شم الطيب وقد عرفت آنفا ما يدل عليه وينبغي استثناء ما له رايحة غليظة وقد مر البحث عنه بل روى استجنابه للصائم قد مر ذلك في مراسيل ابن بابويه وروى الشيخ أيضا عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا صام يطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم أي يستحب أن يؤتى به للصايم ويتحف به الصائم لأنه ينتفع به في حالة الصوم ولا ينتفع بغيره من المأكول والمشروب أو أتحف الله الصائم به بأن أحل له التلذذ به في الصوم وعن علي (عليه السلام) بطريق غياث بن إبراهيم وهو ثقة ولكنه روى كراهة المسك فروى الشيخ عن غياث في الموثق عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال إن عليا (عليه السلام) كره المسك أن يتطيب به الصائم وعلل في المنتهى كراهته بشدة رايحته أيضا نعم في رواية الحسن بن راشد وقد مر ذكر ما تعليل شم الرياحين باللذة وإنها مكروهة للصائم فربما يستفاد منها كراهة الطيب لجريان العلة باعتبار حصول اللذة منه ولكن قد مر التصريح بالتفرقة بين الريحان والطيب في مرسلة ابن بابويه ويكره قلع الضرس لمكان الدم رواه عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصائم ينزع ضرسه قال لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب ويكره أيضا الاحتقان بالجامد على الأقرب وقيل يحرم وقد مر البحث عنه مفصلا ويكره أيضا بل الثوب على الجسد وقد مر ما يدل عليه في بحث الرياحين من رواية الحسن الصيقل ورواية الحسن بن راشد وفي بحث الارتماس من رواية الحسن الصيقل وروى الكليني عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ألا يلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره وغاية ما يمكن إثباته بهذه الاخبار الكراهة لعدم نقاء سندها وربما يشعر بالجواز أيضا ما وقع في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وقد مر ذكر الخبر في بحث الارتماس ويكره أيضا إنشاد الشعر وإن كان حقا لما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا ينشد الشعر بليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار فقال له إسماعيل يا أبتاه فإنه فينا قال وإن كان فينا وفي الصحيح أيضا عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروي بالليل قال قلت وإن كان شعر حق قال وإن كان شعر حق ثم إن الانشاد قراءة الشعر والشعر المنضوم من القول فيشمل المصراع على الظاهر ولكن الغالب إطلاقه على التام ويحتمل اعتبار اشتماله على التخييل كما هو المصطلح في الشعر الذي هو إحدى الصناعات والغالب في الاشعار وتشعر به الآيات الكريمة في سورة الشعراء فيحمل وصفه بالحقية كما وقع في الخبر على حقية أصل المطلوب الذي يقصد ويستفاد منه كمدح الأئمة (عليهم السلام)
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503