قلت لثلاثة أوجه:
أحدها: أنها ذكرت للإيناس بموجود فإذا فسرت لم يحصل الإيناس مع أن فيها ما لا بد من تأويله كقوله تعالى (وجاء ربك) الفجر: 22، أي جاء أمره (32).
وقال أحمد بن حنبل: وإنما صرفه إلى ذلك أدلة العقل فإنه لا يجوز عليه الانتقال.
والوجه الثاني: أنه لو تأولت اليد بمعنى القدرة جاز أن يتأول بمعنى القوة فيحصل الخطر بالصرف عما يحتمل.
والثالث: أنهم لو أطلقوا في التأويل اتسع الخرق فخلط المتأول، فإذا سأل العامي عن قوله تعالى: (ثم استوى على العرش) الأعراف: 53، قيل له: الاستواء معلوم (33) والكيف غير معقول (34) والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإنما فعلنا هذا لأن العوام لا يدركون الغوامض.