قلت: إنما قال الإمام الشافعي " الاجماع أكبر من الحديث المنفرد " لأن الاجماع يفيد العلم والقطع والحديث المنفرد الذي هو الآحاد يفيد الظن، فتأمل وتدبر.
11) وعلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه (فتح 13 / 231) ما نصه:
" باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام " ا ه.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه عليه:
" وقوله والفرائض بعد قوله: في الأذان والصلاة والصوم من عطف العام على الخاص، وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها، قال الكرماني: ليعلم إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات " ا ه من الفتح.
12) الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا يفيد خبر الواحد عنده إلا الظن ومتى عارضه شئ من القطعي أو نحوه ضرب عليه، ولو كان يفيد العلم لما ضرب عليه، وهذا مذهبه الذي كان عليه في مرضه الأخير الذي توفي فيه:
روى البخاري (فتح 6 / 612) ومسلم (2917) وأحمد في المسند (2 / 301) حديث:
" يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال:
لو أن الناس اعتزلوهم ".