خبر الواحد يفيد العمل والظن دون العلم عند أئمة السلف أيضا 9) قال الحافظ ابن عبد البر في " التمهيد " (1 / 7):
" واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه كثر أهل العلم منهم - أي المالكية - أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه.
وقال قوم من أهل الأثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم الظاهر (1) والعمل جميعا، منهم الحسين الكرابيسي وغيره، وذكر ابن خوازمنداد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك، قال أبو عمر - ابن عبد البر -:
الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر " انتهى كلامه.
10) والإمام الشافعي يصرح بذلك أيضا:
قال سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه:
" الأصل القرآن والسنة وقياس عليهما، والإجماع أكبر من الحديث المنفرد " ا ه رواه عنه: أبو نعيم في " الحلية " (9 / 105) وأبو حاتم في " آداب الشافعي " (231 و 233) والحافظ البيهقي في " مناقب الشافعي " (2 / 30).