1) ثبت في صحيح البخاري (فتح 1 / 566) ومسلم (1 / 403 برقم 573) أن ذا اليدين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر أو العصر ركعتين:
" يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟! فقال له: لم أنس ولم تقصر ثم قال للناس: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم....) ا ه قلت: لما قال ذو اليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم (أنسيت أم قصرت الصلاة) أفاد ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الظن لاحتمال الوهم والخطأ على ذي اليدين مع كونه راويا عدلا ضابطا ثقة وهو صحابي، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فلما صدقوا خبر ذي اليدين وهم عدد التواتر وأكثر تحقق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وأفاد العلم.
فاستفدنا من ذلك أن خبر الواحد وهو ذو اليدين لم يفد عند رسول الله إلا الظن لا أنه لا يعمل به، بدليل أن أحاديث أخرى من أخبار الآحاد عمل بها الصحابة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كحديث انحراف أهل قباء أثناء صلاة الجماعة لما أتاهم آت فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو القبلة كما في البخاري (فتح 1 / 502) وفي رواية ذكرها الحافظ هناك في صحيح البخاري بدل (رجل) (رجال) في رواية المستملي والحموي لصحيح البخاري أنظر الفتح (1 / 503) وهذا مما يعكر الاستدلال بهذا الحديث بخبر الواحد جزما.
والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أورد حديث ذي اليدين في كتاب أخبار الآحاد مما فيه رفض لخبر الواحد إذا ارتيب فيه وأورد غيره مما يجعل خبره في العمليات دون الاعتقاديات حجة، وهذا يدلنا دلالة أكيدة على أن البخاري يرى أن من أخبار الآحاد الصحيح ما هو مقبول ومنه ما