والثاني: أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ.
والثالث: يخالف الاجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له...
والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه فيدل ذلك على أنه لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم.
الخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية " ا ه كلام الحافظ البغدادي وينبغي أن يعرف القاصي والداني أن خبر الآحاد مقبول عندنا، معمول به في جميع الأبواب إلا في باب أصول العقائد لأن المطلوب في هذا الباب عقد القلب على الثابت الذي لا يطرأ عليه خطأ ولا وهم (1) كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى مفصلا، فإياك أن تمزج بين هاتين القضيتين:
(الأولى): حديث الآحاد مقبول غير مردود يفيد العمل في جميع الأبواب الفقهية وفي فروع الاعتقاد.
(الثاني): أن دلالة حديث الآحاد ظنية وليست قطعية، وبذلك يفارق القرآن والحديث المتواتر والإجماع.
ومن نظر في قضايا الاعتقاد الأصلية كوجود الله تعالى وقدمه وعدم مشابهته لخلقه وقدرته وسمعه وبصره وإثبات اليوم الآخر والحساب والعذاب والثواب والمعاد والجنة والنار وأشباه هذه الأشياء وجدها قد ثبتت بأدلة قطعية