وهب قال أخبرني بن لهيعة وابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى وهي واحدة وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس وهكذا لو كالحديث عن الليث بن سعد وابن لهيعة أو عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة فان بن لهيعة مجروح ومن عداه كلهم ثقة ولا يستحب للطالب ان يسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده خوفا من أي يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر أو حمله عليه وقد سئل أحمد بن حنبل عن مثل هذا في الحديث يروى عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس فقال فيه نحوا مما ذكرنا قرأت على إبراهيم بن عمر البرمكي عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر الخلال قال أخبرني حرب بن إسماعيل أن أبا عبد الله قيل له فإذا كان الحديث عن ثابت وأبان عن أنس يجوز أن أسمي ثابتا وأترك أبانا قال لا لعل في حديث أبان شيئا ليس في حديث ثابت وقال إن كان هكذا فأحب أن يسميهما وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما يسقط المجروح من الاسناد ويذكر الثقة ثم يقول وآخر كناية يكنى به عن المجروح وهذا القول لا فائدة فيه لأنه إن كان ذكر الآخر لأجل ما اعتللنا به فان خبر المجهول لا يتعلق به الاحكام وإثبات ذكره وإسقاطه سواء إذ ليس بمعروف وإن كان عول على معرفته هو به فلم ذكره بالكناية عنه وليس بمحل الأمانة عنده ولا أحسب الا استجاز إسقاط ذكره والاقتصار على الثقة لأن الظاهر اتفاق الروايتين على أن لفظ الحديث غير مختلف واحتاط مع ذلك بذكر الكناية عنه مع الثقة تورعا وإن كان لا حاجة به إليه والله أعلم آخر الجزء الحادي عشر
(٤١٦)