السنة المتواترة أو اجتمعت الأمة على تصديقه أو تلقته الكافة بالقبول وعملت بموجبه لأجله واما الضرب الثاني وهو ما يعلم فساده فالطريق إلى معرفته ان يكون مما تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوصة فيها نحو الاخبار عن قدم الأجسام ونفى الصانع وما أشبه ذلك أو يكون مما يدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة أو أجمعت الأمة على رده أو يكون خبرا عن أمر من أمور الدين يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فإذا ورد ورودا لا يوجب العلم من حيث الضرورة أو الدليل علم بطلانه لان الله تعالى لا يلزم المكلفين علما بأمر لا يعلم الا بخبر ينقطع ويبلغ في الضعف إلى حد لا يعلم صحته اضطرارا ولا استدلالا ولو علم الله تعالى ان بعض الأخبار الواردة بالعبادات التي يجب علمها يبلغ إلى هذا الحد لاسقط فرض العلم به عند انقطاع الخبر وبلوغه في الوهى والضعف إلى حال لا يمكن العلم بصحته أو يكون خبرا عن أمر جسيم ونبأ عظيم مثل خروج أهل إقليم بأسرهم على الامام أو حصر العدو لأهل الموسم عن البيت الحرام فلا ينقل نقل مثله بل يرد ورودا خاصا لا يوجب العلم فيدل ذلك على فساده لان العادة جارية بتظاهر الاخبار عما هذه سبيله وأما الضرب الثالث الذي لا يعلم صحته من فساده فإنه يجب الوقف عن القطع بكونه صدقا أو كذبا وهذا الضرب لا يدخل الا فيما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون مثل الاخبار التي ينقلها أصحاب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احكام الشرع المختلف فيها وإنما وجب الوقف فيما هذه حاله من الاخبار لعدم الطريق إلى العلم بكونها صدقا أو كذبا فلم يكن القضاء بأحد الامرين فيها أولى من الآخر الا انه يجب العمل بما تضمنت من الاحكام إذا وجد فيها الشرائط التي نذكرها بعد إن شاء الله تعالى
(٣٣)