أراد ذلك بعينه دون غيره فيقبل قوله ويزول حكم الاجتهاد في معنى اللفظ وأما الدليل على جواز ذلك للعالم بمعناه فهو ما أخبرني أبو محمد عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان الصيرفي قال انا أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب قال انا محمد بن جرير الطبري قال حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال ثنا الوليد بن سلمة الفلسطيني قال أخبرني يعقوب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله انا لنسمع الحديث فلا نقدر على تأديته كما سمعناه قال إذا لم تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا فلا بأس أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال ثنا أبو بكر الإسماعيلي املاء قال أخبرني إبراهيم بن موسى البزاز قال ثنا صالح بن قطن بن عبد الله قال ثنا عبد الرحمن بن مساور حدثنا الوليد بن سلمة حدثني يعقوب بن إسحاق بن عبد الله بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال قلنا يا رسول الله انا نسمع منك الحديث فقد فقدر على تأديته كما سمعنا قال إذا لتحرموا حلالا ولا تحلوا حراما وأصبتم المعنى فلا بأس أخبرني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن زنجي أبو القاسم الكاتب قال ثنا أحمد بن محمد بن نصير الضبعي قال حدثني أحمد بن محمد بن غالب أبو عبد الله قال ثنا الحسن بن قزعة قال ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي مرزوق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مسعود قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله انك تحدثنا حديثا لا نقدر أن نسوقه كما نسمعه فقال إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وأحمد بن أبي جعفر القطيعي قالا ثنا الحسن بن القاسم الخلال قال ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال ثنا علي بن مسلم الطوسي قال ثنا محمد بن يزيد الواسطي عن اصبغ بن زيد عن خالد بن كثير عن
(٢٣٤)