بشر بن منصور عن سفيان بما يخالف ذلك المعنى وتعدون المحتج عليكم بمثل هذا جاهلا بالحديث فكيف تسوغون أنفسكم على مخالفكم مالا يسوغونه عليكم إن هذا لجور بين وما كلامي في هذا إرادة مني الإزراء على أحد ممن ذكرت ولا أعد مثل هذا طعنا ولكني أردت بيان ظلم هذا المحتج وإلزامه من حجة نفسه ما ذكرت ولكني أقول إنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي لم يكن فيه حجة لما قال الذين احتجوا به لقولهم في هذا الباب لأنه قد يحتمل معاني فيحتمل ما قال هذا المخالف لنا إن ذلك الولي هو أقرب العصبة إلى المرأة ويحتمل أن يكون ذلك الولي من تولية المرأة من الرجال قريبا كان منها أو بعيدا وهذا المذهب يصح به قول من يقول لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد نكاح نفسها وإن أمرها وليها بذلك ولا عقد نكاح غيرها ولا يجوز أن يتولى ذلك إلا الرجال وقد روى عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك ك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء النكاح ويحتمل أيضا قوله لا نكاح إلا بولي أن يكون الولي هو الذي إليه ولاية البضع من والد الصغيرة أو مولى الأمة أو بالغة حرة لنفسها فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع الأولى ذلك البضع وهذا جائز في اللغة قال الله تعالى فليملل وليه بالعدل) * فقال قوم ولي الحق هو الذي له الحق فإذا كان من له الحق يسمى وليا كان من له البضع أيضا يسمى وليا له فلما أحتمل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا نكاح إلا بولي هذه التأويلات انتفى أن يصرف إلى بعضه دون بعض إلا بدلالة تدل على ذلك إما من كتاب وإما من سنة وإما من إجماع واحتج الذين قالوا لا نكاح إلا بولي لقولهم أيضا بما حدثنا فهد ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك ح
(١٠)