قال الخطابي: وهذا على معنى الاستحباب دون التحريم لأن تغير ريحه لا يحرم أكله، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل إهالة سنخة وهي المتغيرة الريح، وقد يحتمل أن يكون معنى قوله صل بأن يكون هامة نهشته فيكون تغير الرائحة لما دب فيه من سمها فأسرع إليه الفساد. وفيه النهي من طريق الأدب عن أكل ما تغير من اللحم بمرور المدة الطويلة عليه انتهى (أو تجد فيه أثرا غير سهمك) أي أو ما لم تجد فيه أثرا غير سهمك. وفيه أنه إذا وجد في الصيد أثر غير سهم لا يؤكل، وهذا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع التردد (أفتني) أمر من الإفتاء (في آنية المجوس) جمع إناء، وفي رواية الشيخين " إنا بأرض أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم " وعند أبي داود في كتاب الأطعمة " إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر " (إليها) أي إلى تلك الآنية (اغسلها وكل فيها) وفيه أن من اضطر إلى آنية من يطبخ فيها الخنزير وغيره من المحرمات ويشرب فيها الخمر فله أن يغسلها ثم يستعملها في الأكل والشرب وقد يجئ الكلام في هذه المسألة في كتاب الأطعمة. قال المنذري: وأخرجه النسائي وقد تقدم الكلام على الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
(٤٢)