قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي مرفوعا، وقال الترمذي حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري. هذا آخر كلامه وفي إسناده أبو موسى عن وهب بن منبه ولا نعرفه. قال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم. هذا آخر كلامه. وقد روى من حيث أبي هريرة وهو ضعيف أيضا. وروى أيضا من حديث البراء بن عازب، وتفرد به شريك بن عبد الله فيما قاله الدارقطني، وشريك فيه مقال والله أعلم انتهى كلام المنذري.
(عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة) أورد الحافظ المزي هذا الحديث في الأطراف وقال هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى. قلت: ولذا لم يذكره المنذري.
(فكل ما لم ينتن) قال في الصحاح: نتن الشئ ككرم فهو نتين كقريب ونتن كضرب وفرج وأنتن إنتانا انتهى. وجعل الغاية أن ينتن الصيد، فلو وجده مثلا بعد ثلاث ولم ينتن حل، ولو وجده دونها وقد أنتن فلا، هذا ظاهر الحديث. وأجاب النووي بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه، وظاهر الحديث التحريم وقد حرمت المالكية المنتن مطلقا وهو الظاهر. قاله في النيل. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي. والحديث في مختصر المنذري قبل هذا الباب أي في اتخاذ الكلب للصيد، وهكذا في بعض نسخ الكتاب والله أعلم.