على المرأة، فإن كونها نفساء وصف غير معتبر وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا فإن القيام عليها وسطها لسترها، وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل.
ويحتمل أن لا يكون معتبرا وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء، فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب، ولهذا أورد البخاري الترجمة مورد السؤال وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس انتهى.
ونازعه العيني في شرح البخاري فقال حديث أبي غالب رواه أبو داود، وسكت عنه وسكوته دليل رضاه به ورواه الترمذي وقال حسن، فكيف يضعف هذا وقد رضي به أبو داود وحسنه الترمذي انتهى.
قلت: وكذا سكت عنه المنذري وابن القيم ولا نعلم فيه علة.
وقال القسطلاني في شرح البخاري: وأما الرجل فعند رأسه لئلا يكون ناظرا إلى فرجه بخلاف المرأة فإنها في القبة كما هو الغالب ووقوفه عند وسطها ليسترها عن أعين الناس، ثم ساق حديث أبي غالب المذكور ثم قال: وبذلك قال أحمد وأبو يوسف والمشهور عند الحنفية أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء الصدر. وقال مالك يقوم من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبها، كذا في الشرح والله أعلم. قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي: حسن.
(جندب) بضم الدال وفتحها. قاله القاري (في نفاسها) أي حين ولادتها (فقام) أي وقف (وسطها) أي حذاء وسطها بسكون السين ويفتح قاله القاري وفي الحديث إثبات للصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة. قال العيني: وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقا وإنما هو حكاية أمر وقع، وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا، من الفقهاء من ألغاه وقال يقام عند وسط الجنازة مطلقا ذكرا كان أو أنثى، ومنهم من خص ذلك بالمرأة محاولة للستر،