ذلك مرارا وأقله ثلاث كان معلما يحل بعد ذلك قتيله (فتمسك على) أي تحبس الكلاب الصيد لي (أفآكل) أي الصيد (قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله فكل) فيه دليل على أن الإرسال من جهة الصائد شرط حتى لو خرج الكلب بنفسه فأخذ صيدا وقتله لا يكون حلالا.
وفيه بيان أن ذكر اسم الله شرط في الذبيحة حالة ما تذبح وفي الصيد حالة ما يرسل الجارحة أو السهم فلو ترك التسمية اختلفوا فيه كما تقدم (ما لم يشركها كلب ليس منها) فيه تصريح بأنه لا يحل إذا شاركه كلب آخر، والمراد كلب آخر استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو من أهل الزكاة أو شككنا في ذلك فلا يحل أكله في هذه الصور فإن تحققنا أنه إنما شاركه كلب أرسله من هو من أهل الذكاة على ذلك الصيد حل. قاله النووي (بالمعراض) بكسر الميم وبالعين المهملة وهي خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة وهذا هو الصحيح في تفسيره وقال الهروي: هو سهم لا ريش فيه ولا نصل. ذكره النووي (فخرق) بالخاء والزاي المعجمتين أي نفذ (بعرضه) أي بغير طرفه المحدد. وفيه أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، وإن قتله بعرضه لم يحل، وهو مذهب الجمهور وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل مطلقا. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(وذكرت اسم الله) فيه أنه إن أرسل الكلب ولم يسم لم يؤكل، وهو قول أصحاب الرأي إلا أنهم قالوا إن ترك التسمية ناسيا حل. وذهب بعض من لا يرى التسمية شرطا في الذكاة إلى أن المراد بقوله " ذكرت اسم الله " ذكر القلب وهو أن يكون إرساله الكلب للاصطياد به لا يكون في ذلك لاهيا أو لاعبا لا قصد له في ذلك. قاله الخطابي (فإن أكل الكلب فلا تأكل) فيه دليل