وقال الشافعي في أصح قوليه: مصرفه مصرف الزكاة. وعن أحمد روايتان، واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال. انتهى.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا ومطولا انتهى.
(عن الحسن قال الركاز الكنز العادي) أي الجاهلي، ويقال لكل قديم عادي ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم. وتفسير الحسن هذا ليس في رواية اللؤلؤي. وقال المزي في الأطراف:
قول الحسن أخرجه أبو داود في الخراج عن يحيى بن معين عن عباد بن العوام عن هشام بن حسان الفردوسي وهو في رواية ابن داسة.
(قريبة) بالقاف مصغرا مقبولة (عن ضباعة) قال في المغنى: بضم المعجمة وخفة الموحدة وبعين مهملة هي بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم (ببقيع الخبخبة) بفتح الخاءين المعجمتين وسكون الباء الأولى موضع بنواحي المدينة، كذا في النهاية (فإذا جرذ) بضم الجيم وفتح الراء المهملة وبالذال المعجمة نوع من الفأر، وقيل الذكر الكبير من الفأر (من جحر) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة أي ثقبة (هل هويت إلى الجحر) كذا في أكثر النسخ. وفي نسخة الخطابي: " هل أهويت " من باب الإفعال وهو الظاهر.
قال في المجمع: وهل أهويت إلى الجحر أي مددت إليه يدك يعني لو فعله صار ركازا لأنه يكون قد أخذه بشئ من فعله فيجب فيه الخمس، وإنما جعله في حكم اللقطة لما لم يباشر الجحر انتهى.