وفي فوائد للحافظ أبي علي بن خزيمة أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب لأنها أقرب إلى المدينة وترك الأخرى. قال في الفتح: ففيه بيان قوله إني متعجل إلى المدينة أي إني سالك الطريق القريبة فمن أراد فليأت معي يعني ممن له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش. كذا في إرشاد الساري شرح البخاري للقسطلاني وأوسق بضم السين جمع وسق وهو ستون صاعا. قال المزي في الأطراف: والحديث أخرجه البخاري في الزكاة والحج والمغازي وفي فضل الأنصار ببعضه، ومسلم في فضل النبي صلى الله عليه وسلم والحج. وأما مطابقة الحديث من الباب فيشبه أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على حديقتها ولم ينتزع عنها لأن من أحيا مواتا فهو أحق به، فالمرأة أحيت الأرض بغرس النخل والأشجار فثبت لها الحق والله أعلم.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم.
(أنها كانت تفلي) في القاموس: فلي رأسه بحثه عن القمل (أنها تضيق عليهن ويخرجن) بصيغة المجهول (منها) أي من المنازل.
قال في فتح الودود: إذا مات زوج واحدة فالدار يأخذها الورثة وتخرج المرأة وهي غريبة في دار الغربة فلا تجد مكانا آخر فتتعب لذلك انتهى (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث) بصيغة المجهول بشدة الراء من باب التفعيل (دور المهاجرين) جمع دار مفعول تورث (النساء) نائب الفاعل أي نساء المهاجرين فلا تخرج نساء المهاجرين من دور أزواجهم بعد موتهم بل تسكن فيها على سبيل التوريث والتمليك.
قال الخطابي: وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع المهاجرين الدور بالمدينة فتأولوها على وجهين:
أحدهما: أنه إنما كان أقطعهم العرصة ليبنوا فيها الدور، فعلى هذا الوجه يصح ملكهم في البناء الذي أحدثوه في العرصة.