وغلبة (افتتحوها على صلح) تفسير لما قبله قال النووي في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الأحاديث قال. صارت إليه بثلاثة حقوق أحدها: ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد وكانت سبع حوائط في بني النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم الثاني: حقه من الفئ من أرض بني النضير وحين أجلاهم كانت له خاصة لأنها لم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب، وأما منقولات أموال بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح كما صالحهم ثم قسم صلى الله عليه وسلم الباقي بين المسلمين وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له، وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود، وكذلك حصنان من حصون خيبر الوطيخ والسلالم أخذهما صلحا. والثالث: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة، فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا حق فيها لأحد غيره. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين والمصالح العامة، وكل هذه الصدقات محرمات التملك بعده انتهى. والحديث سكت عنه المنذري.
(حين استخلف) بصيغة المجهول أي جعل خليفة (كانت له فدك) أي خاصة (ويعود منها على صغير بني هاشم) أي يحسن منها على صغارهم مرة بعد أخرى. والمعنى أنه كلما فرغ نفقتهم رجع عليهم وعاد إليهم بنفقة أخرى. قاله القاري (أيمهم) بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة. قال في القاموس: أيم ككيس من لا زوج لها بكرا أو ثيبا ومن لا امرأة له (حتى مضى لسبيله) كناية عن وفاته صلى الله عليه وسلم (فلما أن ولى) بضم فتشديد مكسور أي تولى. قاله القاري:
(ثم أقطعها مروان) أي في زمن عثمان رضي الله عنه. والمعنى جعلها قطيعة لنفسه وتوابعه،