واحد) أي كشئ واحد بأن كانوا متوافقين متحابين متعاونين فلم تكن بينهم مخالفة في الجاهلية ولا في الاسلام. وفي شرح السنة: أراد الحلف الذي كان بين بني هاشم وبني المطلب في الجاهلية وذلك أن قريشا وبني كنانة حالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم (غير أنه لم يكن يعطي قربي رسوله صلى الله عليه وسلم) قال في فتح الودود: فلعله رضي الله عنه رآهم أغنياء في وقته ورأى غيرهم أحوج إليه منهم فصرف في أحوج المصارف وأحقها انتهى. وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش قاله الحافظ. قال الخطابي: وفي الحديث دليل على ثبوت سهم ذي القربى لأن عثمان وجبيرا إنما طلباه بالقرابة وقد عمل فيه الخلفاء بعد عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه. وجاء في هذه الرواية أن أبا بكر لم يقسم لهم وقد جاء في غير هذه الرواية عن علي أن أبا بكر قسم لهم وقد رواه أبو داود فدل ذلك على ثبوت حقهم.
وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي: حقهم ثابت وكذلك قال مالك بن أنس.
وقال أصحاب الرأي: لا حق لذي القربى وقسموا الخمس في ثلاثة أصناف انتهى مختصرا.
قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة مختصرا.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل الخ) واعلم أن الآية دلت