المسلمين (قال أيوب) السختياني (أو قال حظ) مكان قوله حق (إلا بعض من تملكون من أرقائكم) جمع رقيق أي إلا عبيدكم وإمائكم فإنهم ليس لهم حق من هذا الفئ لأنهم تحت سيدهم وفي ملكهم. والحاصل أن عمر بن الخطاب رأى أن الفئ لا يخمس بل مصرف جميعه واحد ولجميع المسلمين فيه حق وقرأ عمر (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) حتى بلغ (للفقراء المهاجرين) إلى قوله (والذين جاؤوا من بعدهم) ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة قال وما على وجه الأرض مسلم إلا وله في هذه الفئ حق إلا ما ملكت إيمانكم قال المنذري: وهذا منقطع الزهري لم يسمع من عمر.
(كلهم) أي حاتم بن إسماعيل وعبد العزيز بن محمد وصفوان بن عيسى كلهم يروي عن أسامة بن زيد (كان فيما احتج به عمر) أي استدل به على أن الفئ لا يقسم وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه (ثلاث صفايا) بالإضافة وهي جمع صفية وهي ما يصطفي ويختار. قال الخطابي: الصفي ما يصطفيه الإمام عن أرض الغنيمة من شئ قبل أن يقسم من عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها. وكان صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك مع الخمس له خاصة وليس ذلك لواحد من الأئمة بعده. قالت عائشة رضي الله عنها " كانت صفية من الصفي " أي من صفي المغنم كذا في المرقاة (بنو النضير) أي أراضيهم (وخيبر وفدك) بفتحتين بلد بينه وبين المدينة ثلاث مراحل. قاله القسطلاني. وفي القاموس: فدك محركة قرية بخيبر. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه هذه المواضع الثلاثة (فأما بنو النضير) أي الأموال الحاصلة من عقارهم (فكانت حبسا) بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة أي محبوسة (لنوائبه) أي لحوائجه وحوادثه من الضيفان والرسل وغير ذلك عن السلاح والكراع. قال الطيبي: هي جمع نائبة وهي ما ينوب الانسان أي ينزل به من المهمات والحوائج (لأبناء السبيل) قال ابن الملك: يحتمل أن