والقطيعة الطائفة من أرض الخراج يقطعها السلطان من يريد. ومروان هو مروان بن الحكم جد عمر بن عبد العزيز (ثم صارت) أي الولاية أو فدك (لعمر بن عبد العزيز) وضع موضع لي ملتفتا ليشعر بأن نفسه غير راضية بهذا (ليس لي بحق) أي ليس لأحد فيها استحقاق ولو كان خليفة فضلا عن غيره (أني قد رددتها) أي فدك (قال أبو داود ولي عمر بن عبد العزيز الخ) هذه العبارة لم توجد في بعض النسخ. قال المنذري: قال بعضهم إنما أقطعها مروان في زمان عثمان رضي الله عنه، وكان ذلك مما عابوه وتعلقوا به عليه، وكان تأويله في ذلك والله أعلم ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: " إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وينفق على عياله قوت سنة ويصرف الباقي مصرف الفئ. فاستغني عنها عثمان بماله فجعلها لأقاربه ووصل بها أرحامهم، وهو مذهب الحسن وقتادة أن هذه الأموال جعلها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم طعمة ثم هي لمن ولى بعده. انتهى كلام المنذري.
(طعمة) بضم الطاء وسكون العين أي مأكلة، والمراد الفئ ونحوه. قاله العزيزي (فهي للذي يقوم من بعده) أي بالخلافة أي يعمل فيها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لا أنها تكون له ملكا.
قاله العزيزي. قال المنذري: في إسناده الوليد بن جميع وقد أخرج له مسلم، وفيه مقال.
(لا يقتسم) من الاقتسام من باب الافتعال ولا نافية وليست ناهية وفي بعض النسخ لا