والمواساة وهي بكسر الهمزة وضمها القدوة، والمواساة المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق وأصله الهمزة فقلبت واوا تخفيفا ومن القلب أن المشتركين واسونا على الصلح وعلى الأصل في الصديق آساني بنفسه وماله انتهى. ومنه الحديث أسوة الغرماء أي أنهم مساوون ومشاركون في المال الموجود للمفلس. ولفظ البخاري ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله وهذا أصرح في المراد، أي يجعله في السلاح والكراع ومصالح المؤمنين (فجئت أنت وهذا) يعني عليا رضي الله عنه (من ابن أخيك) يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم (ميراث امرأته) أي فاطمة رضي الله عنها (والله يعلم أنه) أي أبا بكر (بار) بتشديد الراء فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما جواب إن محذوف أي دفعتها (على أن عليكما عهد الله إلخ) أي لتتصرفا فيها وتنتفعا منها بقدر حقكما كما تصرف رسول الله لا على جهة التمليك إذ هي صدقة محرمة التمليك بعده صلى الله عليه وسلم. قاله القسطلاني.
(قال أبو داود إنما سألاه أن يكون يصيره بينهما نصفين إلخ) هذا جواب عما استشكل