ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(إني صاحب ظهر) أي مركب (أي أعالجه) أي استعمله (ربما صادفني) أي أدركني (فأجد بأن أصوم) أي أجد حالي على هذا النهج. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي مراوح عن حمزة بن عمرو بنحوه (من المدينة إلى مكة) أي عام الفتح (حتى بلغ عسفان) بضم العين وسكون السين المهملتين هو موضع على مرحلتين من مكة (ثم دعا بإناء) أي طلبه (ليريه الناس) أي ليعلموا جوازه أو ليختاروا متابعته. وعند الشيخين: ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة. قال الطيبي: دل على أن من أصبح صائما في السفر جاز أن يفطر (فمن شاء صام ومن شاء أفطر) أي لا حرج على أحدهما. وفي شرح السنة لا فرق عند عامة أهل العلم بين من ينشئ السفر في شهر رمضان وبين من يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر. وقال عبيدة السلماني: إذا أنشأ السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار لظاهر قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وهذا الحديث حجة على القائل ومعنى الآية الشهر كله، فأما من شهد بعضه فلم يشهد الشهر.
قال علي القاري: والأظهر أن معنى الآية فمن شهد منكم شيئا منه من غير مرض وسفر.
واختلف أي يوم خرج صلى الله عليه وسلم للفتح فقيل لعشر خلون من رمضان بعد العصر، وقيل: لليلتين خلتا من رمضان وهو الأصح انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.