وليه، وهو قول أهل الظاهر، وتأوله بعض أهل العلم فقال معناه أن يطعم عنه وليه، فإذا فعل عنه فقد صام عنه، وسمي الإطعام صياما على سبيل المجاز والاتساع إذا كان الطعام قد ينوب عنه ومنه قول الله سبحانه: (أو عدل ذلك صياما) فدل على أنهما يتناوبان في الحكم. وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقاسوه على الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التي لا مدخل للمال فيها. واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شئ عليه ولا يجب الإطعام عنه، غير قتادة فإنه قال يطعم عنه، وحكي ذلك أيضا عن طاووس. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم.
(وإن نذر قضي عنه وليه) في النيل: وتمسك القائلون بأنه يجوز في النذر دون غيره بأن