النهاية: الكديد: التراب الناعم إذا وطئ ثار ترابه (فشددناه وثاقا) الوثاق ما يوثق به الأسرى.
قال الخطابي: في الحديث دلالة على جواز الاستيثاق من الأسير الكافر بالرباط والغل والقيد وما يدخل في معناها إن خيف انفلاته ولم يؤمن شره إن ترك مطلقا. انتهى. قال المنذري: والصواب غالب بن عبد الله. انتهى كلام المنذري.
(خيلا) أي فرسانا، والأصل أنهم كانوا رجالا على خيل قاله الحافظ (قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة: أي حذاءه وجانبه. والنجد ما ارتفع من الأرض وهو اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق. قاله في المجمع (فجاءت) أي الخيل (ثمامة) بمثلثة مضمومة (بن أثال) بضم الهمزة بعدها مثلثة خفيفة (بسارية) أي أسطوانة (من سواري المسجد) أي المسجد النبوي (ماذا عندك) أي أي شئ عندك، ويحتمل أن تكون ما استفهامية وذا موصولة وعندك صلة أي ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك (قال عندي يا محمد خير) أي لأنك لست ممن يظلم بل ممن يعفو ويحسن (إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر) هذا تفصيل لقوله عندي خير، وفعل الشرط إذا كرر في الجزاء دل على فخامة الأمر.
قال النووي: قوله ذا دم فيه وجوه أحدها معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله ويدرك قاتله بثأره أي لرياسته وفضله وحذف هذا لأنهم يفهمونه في عرفهم، وثانيها إن تقتل تقتل من عليه دم مطلوب به وهو مستحق عليه فلا عتب عليك، وثالثها ذا ذم بالذال المعجمة وتشديد الميم أي ذا ذمام وحرمة في قومه، ورواها بعضهم في سنن أبي داود كذلك.
قال القاضي وهي ضعيفة لأنها تقلب المعنى، فإن احترامه يمنع القتل. قال الشيخ: