الفصيح من حد علم يعلم وأهل نجد قالوه من باب ضرب وعليه قول الشاعر يذم علماء زمانه:
* وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها * وهو في اللغة مص اللبن من الثدي، ومنه قولهم لئيم مراضع أي يرضع غنما ولا يحلبها مخافة أن يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن. وفي الشرع مص الرضع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص (ما يحرم من الولادة) بكسر الواو أي النسب.
وفي الحديث دليل على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو ويحرم عليها فروعه من النسب والرضاع، ولا يسري التحريم من الرضيع إلى آبائه وأمهاته وإخوته فلأبيه أن ينكح المرضعة إذ لا منع من نكاح أم الابن وأن ينكح ابنتها كما صار الرضيع ابن المرضعة تصير هي أمه فتحرم عليه هي وأصولها من النسب والرضاع وإخوانها وأخواتها من النسب والرضاع فهم أخواله وخالاته، وإن ثار اللبن من حمل من زوج صار الرضيع ابنا للزوج فيحرم عليه الرضيع، ولا يثبت التحريم من الرضيع بالنسبة إلى صاحب اللبن إلى أصوله وحواشيه، فلأم الرضيع أن تنكح صاحب اللبن وصار الزوج أباه فيحرم على الرضيع هو وأصوله وفصوله من النسب والرضاع فهم أعمامه وعماته ويحرم إخوته وأخواته من النسب والرضاع، إذا هم أعمامه وعماته. قاله العلامة القسطلاني في شرح البخاري.
قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: يستثنى من عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمن.
الأولى: أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه.
الثانية: أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده.
الثالثة: جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها.
الرابعة: أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد. وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثن الجمهور شيئا من ذلك. وفي التحقيق لا يستثنى شئ من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة المصاهرة. واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم