تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها ولو كان كني به عن الجماع لعد قاذفا أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة لا أن ذلك وقع منها انتهى كلام الحافظ وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام بعد ما ذكر الوجهين في قوله لا تمنع يد لامس: الوجه الأول في غاية من البعد بل لا يصح للآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا فحمله على هذا لا يصح. والثاني بعيد لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا يرد يد لامس كناية عن الجود، فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب لا أنها تأتي الفاحشة. وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة.
ولو أراد أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها انتهى.
قلت: الإرادة بقوله لا تمنع يد لامس أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب غير ظاهر، والظاهر عندي ما ذكره الحافظ بقوله قيل والظاهر الخ والله تعالى أعلم قال المنذري: وأخرجه النسائي ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد.
وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة وأن الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد. وأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن ابن عباس وبوب عليه في سننه تزويج الزانية وقال هذا الحديث ليس بثابت وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب. وقال الإمام أحمد لا تمنع يد لامس تعطي من ماله. قلت فإن أبا عبيد يقول من الفجور فقال ليس هو عندنا إلا أنها تعطي من ماله ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإمساكه وهي تفجر. وسئل عنه ابن الأعرابي فقال من الفجور. وقال الخطابي. معناه الريبة وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده انتهى.
(وأنها لا تلد) كأنه علم بذلك بأنها لا تحيض (تزوجوا الودود) أي التي تحب زوجها (الولود) أي التي تكثر ولادتها. وقيد بهذين لأن الولود إذا لم تكن ودودا لم يرغب الزوج فيها، والودود إذا لم تكن ولودا لم يحصل المطلوب وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد، ويعرف هذان