مضر) قبيلة. قال المنذري: في إسناده عباد بن منصور وقد تكلم فيه غير واحد وكان قدريا داعية.
(حسابكما) أي محاسبتكما وتحقيق أمركما ومجازاته (على الله أحدكما كاذب) أي في نفس الأمر ونحن نحكم بحسب الظاهر (لا سبيل لك عليها) أي لا يجوز لك أن تكون معها بل حرمت عليك أبدا. واستدل به من قال بوقوع الفرقة بنفس اللعان من غير احتياج إلى تفريق الحاكم، وقد تقدم بعض الكلام فيه (قال: يا رسول الله مالي) هو فاعل محذوف أي أيذهب مالي وأين يذهب مالي الذي أعطيتها مهرا (قال: لا مال لك) أي باق عندها (فهو بما استحللت من فرجها) أي فمالك في مقابلة وطئك إياها. وفيه أن الملاعن لا يرجع بالمهر عليها إذا دخل عليها، وعليه اتفاق العلماء، وأما إن لم يدخل بها فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لها نصف المهر وقيل: لها الكل وقيل: لا صداق لها (فذلك) أي عود المهر إليك (أبعد لك) لأنه إذا لم يعد إليك حالة الصدق فلأن لا يعود إليك حالة الكذب أولى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(قلت لابن عمر رجل قذف امرأته) أي ما الحكم فيه (قال) أي ابن عمر (بين أخوي بني العجلان) يعني عويمرا وامرأته وهو من باب التغليب حيث جعل الأخت كالأخ، وأما إطلاق الأخوة فبالنظر إلى أن المؤمنين إخوة أو إلى القرابة التي بينهما بسبب أن الزوجين كليهما من قبيلة عجلان (يرددها) أي كلمة الله يعلم إلى تائب (ففرق بينهما) استدل به من قال إن الفرقة لا تقع إلا بتفريق الحاكم. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه.