الحديث (لا مساعاة في الاسلام) قال في النهاية: المساعاة الزنا وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر لأنهن كن يسعين لمواليهن فيكسبن على لهم بضرائب كانت عليهن. ساعت الأمة إذا فجرت وساعاها فلان إذا فجر بها مفاعلة من السعي كأن كلا منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه فأبطله الاسلام ولم يلحق النسب بها وعفا عما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها (من ساعى) أي زنى أمة الرجل وفجر بها على نهج المعروف (في الجاهلية) فحصل به ولد (فقد لحق) الولد المتولد من الزنا (بعصبته) يشبه أن يكون المعنى أي بمولاه وسيده وهو مولى الأمة الفاجرة.
قال في معالم السنن: إن أهل الجاهلية كانت لهم إماء يساعين وهن البغايا اللواتي ذكرهن الله تعالى في قوله عز وجل: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) إذا كان سادتهن يلمون بهن ولا يجتنبوهن، فإذا جاءت إحداهن بولد وكان سيدها يطؤها وقد وطئها غيره بالزنا فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالولد لسيدها لأن الأمة فراش السيد كالحرة ونفاه عن الزاني انتهى. (ولدا من غير رشدة) يقال هذا ولد رشدة بالكسر والفتح، من كان بنكاح صحيح، وولد زنية من كان بضده. قال المنذري: في إسناده رجل مجهول.
(وهو أشبع) أي حديث الحسن أتم من حديث شيبان (قضى) أي أراد أن يقضي (أن كل مستلحق) هو بفتح الحاء الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم واستلحقه أي ادعاه (استلحق)