رمى ولدها فعليه الحد) فيه دليل على أنه يجب الحد على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به وكذلك يجب على من قال لولدها إنه ولد زنا وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج. والأصل عدم الوقوع في المحرم، ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف، والأعراض محمية عن الثلب ثلب بالفتح عيب ثلاب جمع منتهى الأرب ما لم يحصل اليقين (وقضى أن لا بيت) أي لا مسكن (لها) أي لامرأة هلال (عليه) أي على هلال (ولا قوت) أي ولا نفقه (من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفي عنها) قال الخطابي: فيه أن اللعان فسخ وليس بطلاق، وأنه ليس للملاعنة على زوجها سكنى ولا نفقة، وإليه ذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: اللعان تطليقة بائنة ولها السكنى والنفقة في العدة انتهى (إن جاءت به) أي بالولد (أصيهب) تصغير الأصهب وهو من الرجال الأشقر ومن الإبل الذي يخالط بياضه حمرة (أريصح) تصغير الأرصح عبد وهو خفيف الأليتين أبدلت السين منه صادا، وقد يكون تصغير الأرسع عليه أبدلت عينه حاء (أثيبج) تصغير الأثبج وهو الناتئ الثبج وهو ما بين الكاهل ووسط الظهر قاله السيوطي. وفي المصباح: الثبج بفتحتين ما بين الكاهل إلى الظهر والأثبج على وزن احمر الناتئ الثبج، وقيل العريض الثبج ويصغر على القياس فيقال: أثيبج انتهى (حمش الساقين) بمفتوحة فساكنة فمعجمة أي دقيق الساقين (أورق) هو الأسمر (جعدا) بفتح الجيم وسكون المهملة بعدها دال مهملة. قال في القاموس: الجعد من الشعر خلاف السبط أو القصير منه (جماليا) قال في المجمع: هو بتشديد الياء الضخم الأعضاء التام الأوصال كأنه الجمل (خدلج الساقين) بفتح الخاء والدال المهملة وتشديد اللام أي ممتلئ الساقين وعظيمهما (سابغ الأليتين) أي تامهما وعظيمهما (لولا الأيمان) أي الشهادات. واستدل به من قال: إن اللعان يمين، وإليه ذهب الشافعي والجمهور، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول أنه شهادة، وفيه مذاهب أخر ذكرها الحافظ في فتح الباري (فكان) أي الولد (أميرا على