النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر أي من الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض أي حيضة أخرى سوى التي طلقها فيها ثم تطهر أي من الحيضة الثانية ثم إن شاء طلق أو أمسك. ففي روايتهما زيادة وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر مثل روايتهما (والأحاديث
(١٦٧)