(قال أبو داود وروي هذا الحديث عن ابن عمر الخ) حاصل كلامه أن هذا الحديث أي حديث ابن عمر في تطليقه امرأته حائضا رواه عنه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور، وفي روايات هؤلاء كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر أي من الحيضة التي طلقها فيها، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وليس في رواياتهم ذكر حيضة أخرى سوى التي طلقها فيها. ومثل هؤلاء رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وروى هذا الحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر ونافع عنه، وفي روايتهما أن
(١٦٦)